للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النصف دونهن" بناء على أنه لا يثبت بشهادتهن إلا نصف الحق وقد بقي منهن من يتم به ذلك "أو" رجع "مع تسع فعليه نصف وهن" عليهم "ربع" لبقاء ربع الحجة.

"وإن شهدوا بإحصانه" أي شخص وشهد آخرون بزناه "فرجم أو" شهدوا "بالصفة" المعلق بها طلاق أو عتق وشهد آخرون بتعليق ذلك "فطلقت" أو عتقت "ثم رجعوا" كلهم "فلا غرم" على شهود الإحصان أو الصفة وإن تأخرت شهادتهم عن شهادة الزنا والتعليق إذ لم يشهدوا في الإحصان بما يوجب عقوبة على الزاني وإنما وصفوه بصفة كمال (١) وشهادتهم في الصفة شرط لا سبب والحكم إنما يضاف إلى السبب لا إلى الشرط على الأصح هذا ما صححه الأصل تبعا للبغوي قال الإسنوي والمعروف الغرم فقد صححه الماوردي والبندنيجي والجرجاني انتهى وقال البلقيني إنه الأرجح وقد مر أن المزكي يغرم فشهود الإحصان والصفة كذلك بل أولى ويجاب بأن المزكي معين للشاهد (٢) المتسبب في القتل ومقتوله بخلاف الشاهد بالإحصان أو الصفة

"وإن شهد أربعة" على شخص "بأربعمائة فرجع واحد" منهم "عن مائة وآخر عن مائتين والثالث عن ثلثمائة والرابع عن أربعمائة فالرجوع" الذي لا يبقى معه حجة "عن مائتين فقط" أي دون المائتين الأخريين لبقاء الحجة فيهما "فمائة يغرمها الأربعة" باتفاقهم "وثلاثة أرباع مائة يغرمها غير الأول بالسوية" لاختصاصهم بالرجوع عنها والربع الآخر لا غرم فيه لبقاء ربع الحجة قال البلقيني الصحيح أن الثلاثة إنما يغرمون نصف المائة (٣) وما ذكر إنما يأتي على الضعيف القائل بأن كلا منهم يغرم حصته بما رجع عنه وما قاله متعين فعليه النصف الآخر لا غرم فيه

"فصل إذا حكم القاضي بشهود فبانوا مردودين" في شهادتهم لكفر أو رق


(١) "قوله وإنما وصفوه بكمال" كما لو شهدوا عليه بأنه قذف وادعى أنه عبد فشهد آخران بأنه حر فجلد ثمانين فمات ثم رجع الكل فلا شيء على شاهدي الحرية.
(٢) "قوله ويجاب بأن المزكي معين للشاهد" لأنه بتزكيته ألجأ القاضي إلى الحكم المفضي إلى القتل مع أن شهادته متعلقة بشهود الزنا المفضية شهادتهم إلى القتل
(٣) "قوله قال البلقيني الصحيح أن الثلاث إنما يغرمون نصف المائة" هذا هو الراجح وكتب أيضا لو شهد لمدعيها يعني الأربعمائة أحدهم بمائة وآخر بمائتين وثالث بثلثمائة ورابع بأربعمائة فالثابت له بالبينة ثلثمائة فإذا رجعوا غرموها على الأول منها خمسة وعشرون لأنه في مائة أخذ أربعة وعلى الثاني ثمانية وخمسون وثلث خمسة وعشرون نصيبه من المائة الأولى وثلاثة وثلاثون وثلث نصيبه من الثانية وعلى كل من الثالث والرابع مائة وثمانية وثلث ثمانية وخمسون وثلث نصيبه من الأولى والثانية ونصيبه من الثالثة خمسون وإن حلف المدعي مع الرابع فغرمه مبني على خلاف ما به الحكم "تنبيه" قال ابن عبد السلام في القواعد من شهد بحق يعلمه فإن كان صادقا أجر على قصده وطاعته وإن كان كاذبا بسبب سقوط الحق الذي تحمل الشهادة به وهو لا يشعر بسقوطه أثيب على قصده ولا يثاب على شهادته لأنها مضرة بالخصمين وفي تفرعه ورجوعه على الظالم بما أخذه من المظلوم نظر إذ الخطأ والعمد في الأسباب والمباشرات سيان في باب الضمان