للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو فسق أو غيرها "فقد سبق أنه" أي حكمه "ينقض" بمعنى أنه يتبين بطلانه "فتعود المطلقة" بشهادتهم "زوجة والمعتقة" بها "أمة فإن استوفي" بها "قطع أو قتل" أو حد أو تعزير "فعلى عاقلة القاضي" الضمان "ولو في حد الله تعالى" لتفريط بترك البحث التام عن حال الشهود سواء استوفاه المدعي ولو بنائبه أم القاضي فلا ضمان على المدعي لأنه يقول استوفيت حقي

"فإن كان" المحكوم به "مالا" ولو "تالفا ضمنه المحكوم له" وإن تلف بآفة سماوية وفرقوا بينه وبين الإتلاف بالقصاص حيث لا غرم عليه فيه بأن الإتلاف إنما يضمن إذا وقع على وجه التعدي وحكم القاضي أخرجه عن التعدي وأما المال فإذا حصل بيد إنسان بغير حق كان مضمونا وإن لم يوجد منه تعد "فلو كان" المحكوم له "معسرا" قال في الأصل أو غائبا "غرم القاضي" للمحكوم عليه لا عاقلته لأن ذلك ليس بدل نفس حتى يتعلق بها "ورجع به" على المحكوم له "إذا أيسر" أو حضر "ولا غرم على الشهود" لأنهم ثابتون على شهادتهم زاعمون صدقهم بخلاف الراجعين ولا على المزكين لأن الحكم غير مبني على شهادتهم مع أنهم تبع للشهود