للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل إذا رجعوا" عن شهادتهم "غرموا بالسوية (١) " سواء أرجعوا معا أم مرتبا وسواء كانوا أقل الحجة أم زادوا (٢) "أو" رجع "بعضهم وبقي نصاب فلا غرم ولا قصاص" على الراجعين. "وإن قالوا تعمدنا" لقيام الحجة بمن بقي "وإن رجعوا" فيما يثبت بشاهدين "إلا واحدا غرموا النصف" لا القسط بحسب عدد الرءوس لبقاء نصف الحجة "وعلى امرأتين" رجعتا "مع رجل نصف (٣) " على كل منهما ربع لأنهما نصف الحجة وعلى الرجل النصف الباقي "وعليه" أي الرجل إذا رجع "مع" نساء "أربع في رضاع" أو نحوه مما يثبت بمحض النساء "ثلث" وعليهن ثلثاه إذ كل ثنتين بمنزلة رجل وهذه الشهادة تنفرد بها النساء فلا يتعين الرجل للنصف "فإن رجع" هو "أو ثنتان" منهن "فلا غرم" على الراجع لبقاء حجة "وعليه" إذا شهد "مع عشر" في ذلك ثم رجعوا "سدس" وعلى كل ثنتين سدس "فإن رجع" منهن "ثمان أو هو" ولو "مع ست فلا غرم" على الراجع لبقاء الحجة وإن رجع مع سبع غرموا الربع لبطلان ربع الحجة "أو" رجع "كلهن دونه غرمن نصفا أو" رجع "هو مع ثمان غرموا النصف" لبقاء نصف الحجة فيهما أو مع تسع غرموا ثلاثة أرباع "وهو كامرأتين" فعليه مثل ما عليهما "وإن كانت" أي شهادة الرجل والنساء "في مال ورجع وحده أو مع ثمان غرم


(١) قوله إذا رجعوا غرموا بالسوية" يستثنى منه مسألتان إحداهما إذا شهدوا بعوض المال الذي فوتوه بقدر قيمته كأن شهدوا بشفعة أو بيع والثمن مثل القيمة ثم رجعوا فلا غرم كما حكاه البلقيني عن الماوردي وقال إنه فقه ظاهر معمول به الثانية إذا ادعى بالغ أنه حر وأن هذا استولى عليه ظلما وادعى صاحب اليد أنه رقيقه وأقام عليه بينة فحكم الحاكم بها ثم رجعوا لم يغرموا للعبد شيئا ذكره البلقيني وقال يشهد له أن المنقول فيما إذا ادعى عبد أن مالكه أعتقه وأجنبي أنه باعه له فأقر بالبيع أنه لا يحلف للعبد قولا واحدا لأنه لو اعترف له بما ادعاه لم يقبل لتعلق حق الأجنبي ولا يلزمه غرم
(٢) "قوله وسواء كانوا أقل الحجة أم زادوا" قالوا تعمدنا أم أخطأنا ولا فرق بين العين والدين
(٣) "قوله وعلى المرأتين مع الرجل نصف" الخنثى في ذلك كالمرأة لأنه بمثابتها في الشهادة قاله ابن المسلم وفرع البارزي على ذلك ما إذا شهد رجل وامرأتان على شيء وأخذوا أجرة يكون للمرأتين نصفها وللرجل النصف الآخر كالغرم