للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفائت وجهان قال الزركشي أشبههما الثاني (١) وعزاه الدارمي لابن سريج ولم يحك غيره

"أو" شهدا "أنه وقفه على مسجد" أو جهة عامة أو على معين كما اقتضاه كلام الروياني والدارمي وغيرهما "أو" أنه "جعل شاته أضحية" ثم رجعا بعد الحكم "فالقيمة" يغرمانها "ويغرمان لذي مال" شهدا عليه به لآخر ولو كان عينا ثم "حكم به وغرمه" له وفي نسخة ودفعه ثم رجعا لأنهما فوتا عليه بشهادتهما ما غرمه "و" يغرمان "لعاقلة" شهدا على من تحملت عنه بجناية أوجبت مالا وحكم بها و "غرمت" ثم رجعا "و" يغرمان فيما إذا شهدا على شريك موسر بأنه أعتق نصيبه في رقيق مشترك وحكم به ثم رجعا قيمة "ما عتق" بالإعتاق "لشريك" وهو المعتق "و" قيمة "سرايته" أي العتق بمعنى الإعتاق للشريك الآخر

"وإن رجع فروع أو أصول" عن شهادتهما بعد الحكم بشهادة الفروع "غرموا (٢) أو" رجع "كل" منهما "فالفروع" أي فالغارم الفروع فقط لأنهم ينكرون إشهاد الأصول ويقولون كذبنا فيما قلنا والحكم وقع بشهادتهم "وعزر متعمد" في شهادته الزور باعترافه إذا "لم يقتص منه" بأن لم يلزمه برجوعه قصاص ولا حد "ودخل" التعزير "فيه" أي في القصاص أو الحد "إن اقتص منه ولو استوفى" المشهود له "بشهادتهما مالا ثم وهبه للخصم أو شهدا بإقالة" من عقد "وحكم بها ثم رجعا فلا غرم" عليهما لأن الغارم عاد إلى ما غرمه وهذا من زيادته

"فرع" لو لم يقولا رجعنا لكن قامت بينة برجوعهما لم يغرما قال الماوردي لأن الحق باق على المشهود عليه (٣)


(١) "قوله قال الزركشي أشبههما الثاني" نقل البكري في حاشيته عن الزركشي أن الأشبه الأول
(٢) "قوله وإن رجع فروع وأصول غرموا" قال في الكفاية إذا رجع شاهدا الأصل فقالا أشهدنا الفرع علينا غالطين في الشهادة فالغرم عليهما دون الفروع ولو قالا لم نشهد الفروع على شهادتنا فلا غرم عليهما ولا على الفروع ولو قالوا علمنا أن شهود الأصول كذبة غرما بخلاف ما لو قالوا ما علمنا كذبهم ثم ظهر لنا قاله القاضي الحسين قال وكذلك لو قالوا إنهما أشهدانا ثم رجعا عن الشهادة سألوا فإن قالوا عرفنا ذلك قبل الحكم ضمنوا وإن قالوا لم نعرفه إلا بعد الحكم فلا ضمان
(٣) "قوله قال الماوردي لأن الحق باق على المشهود عليه" قال شيخنا سأل الوالد رحمه الله تعالى عن بينة شهدت عند حاكم شافعي بأمر ثم حكم به ثم أقام المدعى عليه بينة شهدت برجوع الشاهدين عما شهدا به قبل الحكم فهل تسمع أم لا فأجاب بأنه تسمع وتبين بطلان الحكم لتبين أن لا مستند له كما لو أقام بينة بفسق الشاهدين وقت الحكم بخلاف لو شهدت بأنهما رجعا بعد الحكم فإنها لا تسمع