للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القيمة (١) كما لو لم يذكرا عوضا وأما الألف فمحفوظ عنده لها إن قبضه لأنه لا يدعيه وإلا فيقر عندها حتى تدعيه والتصريح بالترجيح من زيادته لكن قضية ما مر قريبا في التفريق بالبينونة ترجيح الثاني كما نبه عليه الأذرعي وغيره قالوا وبه جزم الدارمي على أن الرافعي أشار إلى أنهما يغرمان (٢) في مسألة العتق كل القيمة وفرق بينها وبين مسألة الطلاق بأن العبد يؤدي من كسبه وهو للسيد والزوجة بخلافه

"أو" شهدا "بعتق" لرقيق "ولو لأم ولد" ثم رجعا بعد الحكم "غرما القيمة" والعبرة فيها بوقت الشهادة كما نقله الروياني عن ابن القاص وهو محمول على ما إذا اتصل بها الحكم (٣) لأنه وقت نفوذ العتق وبه عبر الماوردي (٤) على أحد وجهين ثانيهما اعتبار أكثر قيمة من (٥) وقت الحكم إلى وقت الرجوع وظاهر أن قيمة أم الولد (٦) والمدبر تؤخذ منهما للحيلولة حتى يسترداها بعد موت السيد كما لو غصبا تؤخذ قيمتهما للحيلولة نبه عليه ابن الرفعة وشرط لاستردادها في المدبر (٧) أن يخرج من الثلث فإن خرج منه بعضه استرد قدر ما خرج

"أو" شهدا "بإيلاد أو تدبير" ثم رجعا بعد الحكم "غرما" القيمة "بعد الموت" لا قبله لأن الملك إنما يزول بعده "أو شهدا بتعليق طلاق" أو عتق بصفة ثم رجعا بعد الحكم "فبعد وجود الصفة" يغرمان المهر أو القيمة لما مر "أو" شهدا "بكتابة" لرقيق "ثم رجعا" بعد الحكم "وعتق بالأداء" ظاهرا "فهل يغرمان القيمة (٨) " كلها لأن المؤدي من كسبه وهو لسيده "أو نقص النجوم عنها" لأنه


(١) "قوله وقيل يغرمان مهر المثل أو القيمة" أشار إلى تصحيحه
(٢) "قوله على أن الرافعي أشار إلى أنهما يغرمان إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٣) "قوله وهو محمول على ما إذا اتصل بها الحكم" أشار إلى تصحيحه
(٤) "قوله وبه عبر الماوردي" أي وغيره
(٥) "قوله ثانيهما اعتبار أكثر قيمة إلخ" هذا في المتقوم أما المثلي فالظاهر أنه يضمن بمثله ولهذا ألحقوه بضمان المتلفات غ ر
(٦) "قوله وظاهر أن قيمة أم الولد إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٧) "قوله وشرط لاستردادها في المدبر إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٨) "قوله فهل يغرمان القيمة" هو الأصح