للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلي الحاكم أو عرفها بالنسب" والاسم "أو بالعين" فتجوز الشهادة عليها (١) "وإلا فلا بد" عند تحمل الشهادة عليها "أن يكشف وجهها ليراها (٢) " ويضبط حليتها "حتى يعرفها إذا رآها عند الأداء" للشهادة عليها "ولو عرفه بها عدلان" بأن قالا له هذه فلانة بنت فلان "لم يجز" له "التحمل" بتعريفهما (٣) "وجوزه الشيخ أبو حامد" بناء على أنه يجوز الشهادة على النسب بالسماع من عدلين "وعن الشيخ أبي محمد أنه يتحمل بتعريف واحد وسلك به مسلك الإخبار وأجازه جماعة من المتأخرين".

قال في المنهاج كأصله والعمل على هذا (٤) وفيه إشارة إلى الميل إليه قال في الأصل فإن قال عدلان نشهد أن هذه فلانة بنت فلان تقر بكذا فهما شاهدا أصل وسامعهما شاهد فرع يشهد على شهادتهما بالاسم والنسب دون العين عند اجتماع الشروط وحذفه المصنف للعلم به مما سيأتي

"وإن شهد" اثنان "أن امرأة منتقبة أقرت يوم كذا لفلان بكذا فشهد آخران أن تلك المرأة التي حضرت" وأقرت يوم كذا "هي هذه ثبت الحق بالبينتين ولا يجوز النظر" إلى وجهها "للتحمل إلا إن أمن الفتنة (٥) " فإن خاف


(١) "قوله فتجوز الشهادة عليها ولا يضر النقاب" بل لا يجوز كشف الوجه حينئذ كما قاله صاحب الحاوي والعدة وغيرهما والظاهر أن ذكر حالة التحمل بالتنقيب مانع من العمل بشهادته حتى يراها القاضي كما سبق عن ابن الرفعة في صورة الضبط وحكاه شريح في روضته عن جده قال وهل يسأل الشاهد الحاكم أنه رآها سافرة أم لا وجهان وقيل إن كان في موضع ريبة سأله وإلا لم يسأله قلت والمتجه أنه إن كان الشاهد فقيها موثوقا به لم يسأله وإلا سأله وجوبا فإن من الناس من يرى جواز الشهادة على الصوت.
(٢) "قوله وإلا فلا بد أن يكشف عن وجهها ليراها" قال في البحر يجوز استيعاب وجهها بالنظر للشهادة عند جمهور الفقهاء وقال الماوردي والصحيح أنه ينظر إلى ما يعرفها به فإن عرفها بنظره إلى بعضه لم يتجاوزه ولا يزيد على مرة إلا أن لا يتحققها بها
(٣) "قوله لم يجز التحمل بتعريفهما" بناء على المذهب في أن التسامع لا بد فيه من جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب
(٤) "قوله قال المنهاج كأصله والعمل على هذا" ليس المراد عمل الأصحاب بل عمل بعض الشهود في بعض البلدان ولا اعتبار بذلك غ
(٥) "قوله ولا يجوز النظر للتحمل إلا إن أمن الفتنة" ينبغي أن يشترط أيضا تذكرها عند الحاجة وإلا فلا يسوغ النظر وهو يستبعد تذكرها إذ لا فائدة له وهذا واضح وإن سكتوا عنه.