للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجوز نبشه نعم إن اشتدت الحاجة إليه ولم تتغير صورته جاز نبشه كما قاله الغزالي لكن قال في الأصل وهذا احتمال ذكره الإمام ثم قال والأظهر أنه لا فرق (١) "فلو تحملها على من لا يعرفه وقال" له "اسمي ونسبي كذا لم يعتمد" هـ "فلو استفاض اسمه ونسبه" بعد تحملها عليه "فله أن يشهد في غيبته" باسمه ونسبه كما لو عرفهما عند التحمل "وإن أخبره عدلان" عند التحمل أو بعده "بنسبه" واسمه "لم يشهد في غيبته" بناء على عدم جواز الشهادة على النسب بالسماع من عدلين

"فرع" لو "قال ادعى أن لي على فلان بن فلان الفلاني كذا فلا بد" في صحة الدعوى "أن يقول المدعي" مع ذلك "وهو هذا" إن كان حاضرا. ولا يكفي فيه ادعى أن لي على فلان بن فلان كذا من غير ربط بالحاضر "فإن أحضر رجلا" عند القاضي "وقال هذا أقر لفلان بن فلان بكذا وأنا هو وقال الخصم" نعم "أقررت ولكن لرجل آخر شاركك في الاسم والنسب أثبت" المقر أي أقام بينة "بالآخر" أي بوجود الآخر المشارك للمدعي في الاسم والنسب "ثم يسأل" الآخر "فإن صدقه سلم إليه" ما أقر له به "وحلف للأول" أنه لا شيء له عليه وإن كذبه سلم ذلك للمدعي "وإن قال" أقررت لأحدهما و "لا أعرفه منهما سأل الآخر فإن قال لا شيء لي عنده أعطى" ذلك "الأول" كما لو كانت عنده وديعة فقال هي لأحدكما ولا أدري أنها لأيكما فقال أحدهما ليست لي فإنها تكون للآخر "وإن ادعاه كل" منهما "فكما في الوديعة إذا قال كل" من اثنين "هي لي

"فصل لا تجوز الشهادة على منتقبة (٢) " بالنون قبل التاء "بما لا يحكي" أي يصف الرائي من وراءه "وجهها اعتمادا على الصوت" كما في الأعمى والبصير في الظلمة أو من وراء حائل صفيق لأن الأصوات تتشابه بخلاف الشهادة على منتقبة بما يحكي وجهها يجوز لأنه لا يمنع الشهادة "الآن ضبطها الشاهد حتى دخل بها


(١) "قوله والأظهر أنه لا فرق" وهذا هو الصحيح وصححه في الروضة من زوائده في كتاب الطلاق وهذا حيث لا يكون ثم ما يقتضي جواز نبشه أو وجوبه
(٢) "فصل" "قوله لا تجوز الشهادة على منتقبة" علم منه أن جواز التحمل عليها لا يتوقف على كشف الوجه ولا على المعرفة وهو كذلك إذ قد يلازمها إلى أن يشهد على عينها أو يخبره باسمها ونسبها من يكتفي بإخبارهم في التسامع