اسم جده "شهد بذلك ولم تفد" شهادته به "إلا إن ذكر القاضي أمارات يتحقق بها نسبه" أي يتميز بها عن غيره فله أن يحكم بشهادته حينئذ كذا نقله الأصل عن الغزالي ثم نقل عن غيره ما يقتضي أنها لا تفيد لأنها شهادة على مجهول وجمع بينهما الإسنوي (١) بأن الأول فيما إذا حصلت المعرفة بذلك والثاني فيما إذا لم تحصل به "ولو سمع اثنين يشهدان أن فلانا وكل هذا بالبيع" لكذا "وأقر" الوكيل "بالبيع شهد على إقراره بالبيع" لأنه سمعه "ولا يشهد بالوكالة" لأنه لم يسمعها وله أن يشهد بشهادة الشاهدين بالوكالة كما يعلم مما سيأتي
"ولو حضر عقد نكاح زعم الموجب أنه ولي" للمخطوبة أو وكيل وليها "وأنها أذنت له" في العقد. "ولم يعلم الإذن ولا الولاية" أو الوكالة ولا المرأة أو علم بعض ذلك "لم يشهد بالزوجية لكن يشهد أن فلانا قال نكحت فلانة فلانا" وقبل فلان فإن علم جميع ذلك شهد بالزوجية
"وله أن يشهد بالإشارة على من لا يعرف اسمه ونسبه فإن مات أحضر" ليشاهد صورته ويشهد على عينه قال الأذرعي هذا إن كان بالبلد (٢) ولم يخش تغيره بإحضاره وإلا فالوجه (٣) حضور الشاهد إليه "لا إن دفن" فلا يحضر إذ لا
(١) "قوله وجمع بينهما الإسنوي" أي تبعا لابن الرفعة بأن الأول إلخ فظهر أن المدار على ذكر ما يعرف به كيفما كان ولو بذكر الاسم خاصة قوله ولو سمع اثنين يشهدان إن فلانا وكل هذا إلخ لو شهد إن فلان بن فلان وكل فلان بن فلان هذا فهل تكون الشهادة بالوكالة موجبة للشهادة بنسبه قال الماوردي والروياني قصرها مالك على الوكالة دون النسب اعتبارا بالمقصود منها وعلى مذهب الشافعي تكون شهادة بالوكالة والنسب جميعا لأن الشهادة توجب إثبات ما تضمنته من مقصود وغيره كمن شهد بثمن مبيع أو صداق في نكاح كان شاهدا بالبيع والنكاح وإن قصد بها الثمن والصداق وقال في الذخائر قال الشافعي يثبت بتلك الشهادة الوكالة والنسب جميعا لأنهما صرحا بهما قال الأذرعي ويتعين أن تكون المسألة مفروضة فيمن يعلم أن الشاهد يعرفه ويعرف نسبه وإلا فغالب من يتحمل الشهود عليه الشهادة في هذه الأزمان لا يعرفون نسبه وإنما يعتمدون فيه على قول المشهود عليه وفي فتاوى ابن الصباغ لو شهدا على إقرار رجل وعرفاه فذكر نسبه وحكم الحاكم بشهادتهما هل يكون مثبتا لنسبه فقال إن كان نسبه معروفا فنعم وإن كان غير معروف فإن شهدا على عينه كان مثبتا لنسبه وإن شهدا في غيبته فلا ولهذا لو أنكر المقر عليه لم يثبت نسبه (٢) "قوله قال الأذرعي هذا إذا كان بالبلد إلخ" أشار إلى تصحيحه (٣) "قوله وإلا فالأوجه إلخ" وقال في غيبته إنه الوجه