خارجة عن ذلك كله وقد يقال بل هما داخلان في الإبصار إذ المراد الإبصار لما يتعلق بما شهد به بحسبه
"وتقبل رواية الأعمى" بما سمعه ولو حال العمى "إذا حصل لنا الظن الغالب بضبطه" لأن باب الرواية أوسع من باب الشهادة كما مر "ويشهد" الأعمى "لمعروف النسب والاسم على معروف النسب والاسم (١) بما تحمل" وفي نسخة بما سمع منه "قبل العمى" لحصول العلم بذلك بخلاف مجهوليهما أو أحدهما إذ لا يمكنه تعيينهما أو تعيين أحدهما نعم لو عمي ويدهما أو يد المقر في يده فشهد عليه في الأولى مطلقا وفي الثانية لمعروف النسب والاسم قبلت شهادته وبه صرح الأصل في الثانية "ولو ترجم الأعمى" كلام الخصم أو الشهود "للقاضي" أو بالعكس "جاز" لما مر أن الترجمة تفسير للفظ لا تحتاج إلى معاينة وإشارة "ولو عمي قاض بعد سماع البينة وتعديلها" في واقعة "حكم" في تلك الواقعة وإن صار معزولا في غيرها "إن لم يحتج إلى إشارة" كما لو تحمل الشهادة وهو بصير ثم عمي
"فصل" لو "رأي فعل إنسان أو سمعه" يقول شيئا "شهد عليه" باسمه ونسبه "إن عرف اسمه ونسبه غائبا" ولو بدفنه ميتا "وبالإشارة" إليه "إن حضر (٢) " لحصول التمييز بذلك "وإن لم يعرف إلا اسمه واسم أبيه" أي دون
(١) "قوله ويشهد الأعمى لمعروف النسب والاسم إلخ" قال في الأم لو امتنع لزم أن لا تجوز شهادة البصير على الغائب والميت لأن الشاهد لا يراهما وتخصيص المصنف ذلك بمعروف الاسم والنسب يجري على الغالب والغرض حصول الإعلام فلو حصل بالاسم المنحصر كفى والمعرفة ليست بقيد كما يفهمه كلامه بل لو لم يكن المشهود عليه معروف النسب وكانت يد الشاهد عليه مستمرة من حين التحمل إلى الأداء بعد العمى جاز كما صرح به الماوردي ويظهر أن يكون الحكم كذلك فيما إذا كانا غير معروفين ويدهما بيده وضبط المشهود له من المشهود عليه ويلتحق بالأعمى فيما يختص بالبصر من في بصره ضعف ويدرك الأشخاص ولا يفرق بين الصور فإن كان يعرفها بعد المقاربة وشدة التأمل قبلت منه كالبصير قاله الماوردي قال وتجوز شهادة الأعور والأحول والأعمش فإن كان الأحول يرى الواحد اثنين لم تقبل شهادته في العدد وقبلت فيما سواه (٢) "قوله وبالإشارة إليه إن حضر" لو غاب عنه بعد التحمل ثم حضر وأعاد الأداء عليه فإن لم يرتب فيه فلا شك أنه يشهد عليه بما تحمله كما لو لم يفارقه من وقت التحمل إلى الأداء وإن تردد فيه وجوز أن يكون غيره فالظاهر أنه لا يجوز له الشهادة عليه وإن غلب على ظنه أنه هو كذا ظننته ولم أنقله غ