فلا كما مر في محله لأن في غيره غنية نعم إن تعين عليه نظر واحترز ذكره الأصل
"فرع لو ثبت الحق على عين شخص" وأراد المدعي أن يسجل له القاضي "جاز أن يسجل له بالحلية (١) " فيكتب حضر رجل ذكر أنه فلان بن فلان ومن حليته كيت وكيت فلا يسجل بالعين لامتناعه ولا بالاسم والنسب ما لم يثبتا ولا يكفي فيهما قول المدعي ولا إقرار من قامت عليه البينة لأن نسب الشخص لا يثبت بإقراره (٢)"فلو شهد الشهود على اسمه ونسبه حسبة جاز وسجل بهما" بعد حكمه بهما بناء على قبول شهادة الحسبة في النسب وهو الأصح
"فرع" لو "شهدا على امرأة باسمها ونسبها ولم يتعرضا لمعرفة عينها جاز" ذلك "فإن سألهما الحاكم هل تعرفان عينها فلهما أن يقولا لا يلزمنا الجواب" عن هذا ولهما أن يسكتا نعم إن كانا ممن يخفى عليهما (٣) شروط الأداء كما هو
(١) "قوله جاز أن يسجل بالحلية" التسجيل بالحلية مشكل كما قاله ابن أبي الدم لأنه إن كان الغرض منه التذكر عند حضورهما فصحيح وإن كان الغرض منه المكاتبة إلى بلد آخر إذا غاب المدعى عليه ليعمل بمقتضاه ويقابل حليته به ويلزمه به إن أنكر ففي غاية الإشكال قلت وكذا إن كان الغرض الاعتماد عليها عند الحاجة إلى الإثبات والحكم ثانيا ولا أحسب أحدا يقوله ولا شك أنه لا يقضي بها بعد الموت والدفن وتنزيل إطلاقهم على الحالة الأولى يأباه كلامهم في أدب القضاء فإنهم جعلوا الحلية في المجهول الاسم والنسب كالمعروف لكن يشهد له ما قاله الماوردي والروياني في باب التحفظ في الشهادة إن تحلية الشهود يرد عليه إذا كان مجهولا قال قوم تجب لأنه يؤدي إلى المعرفة وقال آخرون يمنع منه لأن الحلي قد تشتبه وقال الجمهور هي استظهار باعث على التذكر كالخط والقبالة ولا يعول عليه في الأداء ا هـ وهو صريح في عدم التعويل عليه في. الحكم من طريق أولى فليكن العمل عليه ر (٢) "قوله لأن نسب الشخص لا يثبت بإقراره" قال البلقيني إنه ممنوع لأمور منها قولهم في القضاء على الغائب فيما إذا شهد شهود الكتاب على المسمى فيه لا على عينه فاعترف المحضر بأن ذلك اسمه ونسبه أو أنكر ونكل فحلف المدعي على ذلك توجه له الحكم فدل على ثبوت نسبه بإقراره ومنها ما عليه العمل من أن المشهود عليه يسأل عن اسمه ونسبه ويجعل ذلك حجة عليه ومنها أن الناس مؤتمنون على أنسابهم ومن ائتمن على شيء رجع إليه فيه قلت إنما ذلك فيما عليه لا فيما له ولو ثبت نسبه بإقراره لاستحق المسطور الذي أقر فيه لشخص مسمى منسوب بدعواه أنه ذلك المسمى والمنسوب وليس كذلك بل لا بد من معرفته بذلك بالبينة (٣) "قوله نعم إن كانا ممن يخفى عليهما إلخ" أشار إلى تصحيحه