للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل" لو "حكم" القاضي "بشهادة اثنين فبانا (١) " له "كافرين أو عبدين أو امرأتين أو فاسقين" أو خنثيين أو صبيين أو نحو ذلك "نقض حكمه" أي أظهر بطلانه (٢) لأنه تيقن الخطأ كما لو حكم باجتهاده فوجد النص بخلافه "وينقضه غيره" إذا بان له ذلك قال في الأصل فإن قيل (٣) قد اختلف العلماء في شهادة العبيد فكيف نقض الحكم في محل الخلاف والاجتهاد قلنا لأن الصورة مفروضة فيمن لا يعتقد الحكم بشهادة العبيد وحكم بشهادة من ظنهما حرين فلا اعتداد بمثل هذا الحكم ولأنه حكم بخلاف القياس الجلي لأن العبد ناقص في الولايات وسائر الأحكام فكذا في الشهادة "وإن شهدا ثم فسقا أو ارتد قبل الحكم بشهادتهما لم يحكم بشهادتهما" لأن ذلك يوقع ريبة فيما مضى ويشعر بخبث كأمن ولأن الفسق يخفى غالبا فربما كان موجودا عند الشهادة

"وإن" شهدا ثم "ماتا أو جنا أو عميا أو خرسا حكم" بشهادتهما لأن هذه الأمور لا توقع ريبة فيما مضى "بل يجوز التعديل" لهما "بعد حدوثها" ثم يحكم بشهادتهما "ولو فسقا" أو ارتدا "بعد الحكم" بشهادتهما "وقبل استيفاء المال استوفى كما ورجعا" عن شهادتهما كذلك وخرج بالمال الحدود فلا يستوفى

"فرع فإن قال الحاكم بعد الحكم بان لي أنهما كانا فاسقين" ولم تظهر بينة بفسقهما "نقض" حكمه أيضا "إن جوزنا قضاءه بالعلم" وهو الأصح "ولم يتهم فيه ولو قال أكرهت على الحكم" بشهادتهما "وأنا أعلم فسقهما قبل" قوله "من غير قرينة" على الإكراه وتعبيره بالقرينة لا يوافق تعبير أصله بالبينة الموافق لقولهم لا يقبل قول الشخص أنه أكره إلا بقرينة قال الأذرعي وينبغي أن يكون محل


(١) "قوله لو حكم بشهادة اثنين فبانا" أي عند الشهادة أو عند الحكم وقوله كافرين إلخ لو بان أحدهما كان الحكم كذلك ولا يستثنى منه ما إذا كان الحق مما يثبت بشاهد ويمين وحلف يمين الاستظهار وتبرع بأن تفرض فيها لصدق شاهديه على الأرجح عند البلقيني من تردد له لأن مستند الحكم لا بد أن يتعين للحاكم ولم يتعين له أن الشاهد واليمين مستند الحكم
(٢) "قوله أي أظهر بطلانه" فتكون الفوائد الحادثة من العين المحكوم بها من وقت الحكم إلى أن نقض لربها
(٣) "قوله قال في الأصل فإن قيل إلخ" قال البلقيني وكذا لو اعتقد قبول الكافر أما على مثله أو في الوصية في السفر قاله جمع من العلماء