قبول قوله (١) إذا كان الإكراه مما يسوغ الإقدام على ذلك الحكم وإلا فهو معترف على نفسه بالخطأ فلا يتعدى اعترافه إلى غيره.
"وينقض" الحكم بشهادة اثنين "إن بانا والدين أو ولدين للشهود له أو عدوين للمشهود عليه" وقول الأصل بانا بالبينة الظاهر أنه ليس بقيد (٢) فلهذا تركه المصنف ولو قال الحاكم كنت يوم الحكم فاسقا فالظاهر أنه لا يلتفت إليه كما لو قال الشاهدان كن عند عقد النكاح فاسقين ذكره الأذرعي وغيره ويفارق ما مر في قوله بان لي فسق الشاهدين بأنه أعرف بصفة نفسه منه بصفة غيره فتقصيره في حق نفسه أكثر
(١) "قوله قال الأذرعي وينبغي أن يكون محل قبول قوله إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب في قواعد ابن عبد السلام أنه لو أكره بالقتل على شهادة زور أو على حكم بباطل فإن كان ما أكره على الشهادة أو الحكم به قتلا أو قطع عضو أو إحلال بضع محرم لم تجز الشهادة ولا الحكم وإن كانت الشهادة أو الحكم بمال لزمه إتلافه حفظا لمهجته كما يلزمه حفظها بأكل مال الغير وقال بعد هذا لو أكره على شهادة الزور بالقتل أو بما يؤدي إليه كقطع عضو فإن كان المشهود به يتضمن قتل نفس معصومة أو زنا أو لواطا لم تجز الشهادة وإن كانت الشهادة بغير ذلك جازت لحرمة النفس والإكراه على الحكم كهو على شهادة الزور وصور ﵁ وقت البحث وقوع ذلك في اللواط بأن يكرهه بأن يشهد بأن هذا غلامه وهو يعلم أنه إذا شهد له بذلك لاط به بعد استيلائه عليه وكذلك الزنا بالأمة (٢) "قوله الظاهر أنه ليس بقيد" أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فالظاهر أنه لا يلتفت إليه