"ويستبرئ" مع ذلك "سنة" كسائر الفسقة "ثم" إذا ظهر صلاحه "يقبل" في شهادته "في غير تلك الشهادة" عبارة الأصل في غير تلك الواقعة "ومن غلط في شهادة لم يستبرأ" أي لم يجب استبراؤه "بل تقبل شهادته في غير واقعة لغلط" ولا تقبل فيها
"فصل تجب التوبة من المعصية (١) على الفور" بالاتفاق "وتصح من ذنب دون ذنب وإن تكررت" توبته "وتكرر منه العود" إلى الذنب "ولا تبطل" توبته "به" بل هو مطالب بالذنب الثاني دون الأول "وإن كانت" توبته "من القتل" الموجود للقود "صحت" توبته في حق الله تعالى قبل تسليمه نفسه ليقتص منه "ومنعه القصاص" حينئذ عن مستحقه "معصية جديدة لا تقدح في التوبة (٢) " بل تقتضي توبته منها "ولا يجب عليه تجديد التوبة كلما ذكر الذنب" وقيل يجب لأن تركه حينئذ استهانة بالذنب والأول يمنع ذلك والترجيح من زيادته
"وسقوط الذنب بالتوبة مظنون" لا مقطوع به "و" سقوطه "بالإسلام مع الندم مقطوع به" وثابت بالإجماع قال في الأصل وليس إسلام الكافر توبة من كفره وإنما توبته ندمه على كفره ولا يتصور إيمانه بلا ندم فتجب مقارنة الإيمان للندم على الكفر.
(١) قوله تجب التوبة من المعصية" شمل قوله المعصية الكبائر والصغائر ولكن الصغائر قد تمحى بغير توبة بالصلوات الخمس وصلاة الجمعة والصيام والوضوء وغيرها من الحسنات قال ابن الصلاح وقد تكفر الصلوات والجمع وصيام رمضان بعض الكبائر إذا لم توجد صغيرة (٢) "قوله لا يقدح في التوبة" إنما صحت التوبة في هذه مع بقاء ظلامة الآدمي لأن الشخص لا يكاد يسمح بتلف نفسه والعفو عنها مندوب إليه وهذا المنع طريق إليه