للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زيادة ولا يشترط في التوبة من الردة مدة وفرقوا بينها وبين سائر المعاصي بأنه إذا أسلم فقد أتى بضد الكفر فلم يبق بعد ذلك احتمال بخلاف سائر المعاصي فتقبل شهادته بعد إسلامه وقيده الماوردي والروياني (١) بما إذا أسلم مرسلا فإن أسلم عند تقديم القتل اعتبر مضي المدة

"فرع لو قذفه وأقام بينة على زناه قبلت شهادته" لإظهار صدقه بالبينة "ولم يقدح" قذفه "فيه" أي في قبول شهادته والتصريح بهذا من زيادته "وكذا الحكم إن اعترف" به "المقذوف أو قذف زوجته ولاعن" قال الأذرعي أو طلب المقذوف الحد فطلب القاذف يمينه على أنه لم يزن فنكل "ولا يشترط" في رد شهادة القاذف "إحصان المقذوف بل قذفه لعبده ترد به شهادته" ويكفي تحريم القذف سببا للرد "وشاهد الزور يقول" في توبته من شهادته "كذبت فيما قلت ولا أعود (٢) " إلى مثله لتبين كذبه بالعلم بأنه شهد زورا فليس فيه أمره بالكذب


(١) "قوله وقيده الماوردي والروياني إلخ" وهو حسن ر
(٢) "قوله وشاهد الزور يقول كذبت فيما قلت ولا أعود" علم منه أنه لو قامت بينة على إقراره بالزور فأنكر لا تقبل شهادته ما دام منكرا لأنه في الظاهر مصر على ما حدث منه وكتب أيضا قال البلقيني وإذا ثبت زور الشاهد بإقراره فقد اعترف بلسانه بزوره فأي فائدة في إعادته وإذا ثبت بغير إقراره فيكفيه أن يقول ثبت من شهادة الزور ولا يعتبر في القول شيء غير ذلك. ثم قال والمعتمد أنه لا يعتبر في شاهد الزور القول بخلاف القذف لظهور زوره بالطريق المعتبر فلا حاجة إلى أن يقول ذلك في توبته حتى أن شاهد الزور لو ظهر زوره في شهادة القذف بأن شهد أنه رآه يزني أول يوم من المحرم سنة كذا وظهر بالطريق المعتبر أن الشاهد ذلك اليوم كان بمصر أو أن المشهود عليه كان بمكة فلا أعتبر في التوبة من ذلك القول لظهور بطلانه بغير ذلك وزال ما كان يلحق المقذوف من العار بما هو أشد في الإزالة من القول. ا هـ.