للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حاملا لنجاسة ولا لمتصل بها كبساط صلى عليه وطرفه نجس.

"فرع: لو جبر" من انكسر عظمه وخاف الضرر بترك الجبر "عظمه بعظم نجس لا يصلح" للجبر "غيره" من غير آدمي (١) "جاز" فلا تبطل به صلاته ولا يلزمه نزعه (٢) قال السبكي تبعا للإمام والمتولي وغيرهما إلا إذا لم يخف من النزع ضررا "وإن جبره" به "وثم طاهر يصلح" للجبر من غير آدمي "حرم" لتعديه "وأجبر على نزعه إن لم يخف ضررا (٣) يبيح التيمم ولو اكتسى لحما" لحمله نجاسة تعدى بحملها مع تمكنه من إزالتها كوصل المرأة شعرها بشعر نجس فإن امتنع لزم الحاكم نزعه; لأنه مما تدخله النيابة كرد المغصوب "ولا مبالاة بألمه" في الحال إذا لم يخف منه في المآل "وتبطل صلاته معه" لحمله نجاسة في غير معدنها لا ضرورة إلى تبقيتها بخلاف شارب الخمر لحصوله في معدن النجاسة "وإن مات لم ينزع" وإن لزمه النزع قبل موته لهتك حرمته ولسقوط التعبد عنه قال الرافعي وقضية التعليل الأول تحريم النزع والثاني حله وهو قضية كلام المحرر وغيره، لكن الذي صرح به الماوردي والروياني (٤) ونقله في البيان عن عامة الأصحاب تحريمه مع تعليلهم بالثاني.

"وإن خاف الضرر" المبيح للتيمم "صحت صلاته" ولا يلزمه النزع للضرر


(١) "قوله: من غير آدمي". أما عظم الحربي، والمرتد فمقتضى إطلاقهم أيضا أنه لا يجوز قف د وأشار إلى تصحيحه وكتب أيضا ولفظ نص المختصر ولا يصل إلى ما انكسر من عظمه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا ويؤخذ منه أنه لا يجوز الجبر بعظم الآدمي مطلقا لو قال أهل الخبرة إن لحم الآدمي لا ينجبر سريعا إلا بعظم الكلب قال الإسنوي فيتجه أنه عذر وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء. ا هـ. ما تفقهه مردود، والفرق بينهما ظاهر.
(٢) "قوله: ولا يلزمه نزعه" أشار إلى تصحيحه قوله قال السبكي تبعا للإمام إلخ قال شيخنا ضعيف.
(٣) "قوله: وأجبر على نزعه إن لم يخف ضررا إلخ" ينبغي أن يكون موضعه إذا كان المقلوع منه من تجب عليه الصلاة، فإن كان ممن لا تجب عليه الصلاة كما لو وصله ثم جن فلا يجبر على قلعه إلا إذا أفاق أو حاضت لم تجبر إلا بعد الطهر ويشهد لذلك ما سيأتي في عدم النزع إذا مات لعدم تكليفه ر "وقوله ينبغي أن يكون موضعه إلخ" أشار إلى تصحيحه "قوله: إن لم يخف ضررا إلخ" وظاهر أن غير المحترم كالمرتد وتارك الصلاة ينزع منه ذلك مطلقا ش.
(٤) "قوله: لكن الذي صرح به الماوردي إلخ" أشار إلى تصحيحه.