للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مر في الزنا وكالصلاة والصوم بأن يشهد بتركهما.

"وكذا تقبل فيما لله فيه حق مؤكد" وهو ما لا يتأثر برضا الآدمي "كالطلاق" رجعيا كان أو بائنا لأن المغلب فيه حق الله تعالى بدليل أنه لا يرتفع بتراضي الزوجين "لا في مال الخلع" لأنه حق آدمي بخلاف فراقه وقيل لا تقبل في فراقه أيضا لأنه لا ينفك عن المال والترجيح من زيادته وبه صرح الإسنوي قال فقد جزم به القاضي واختاره الغزالي وتبعه الحاوي الصغير "وكالعتق والاستيلاد لا" في "عقدي التدبير والكتابة" وفارقهما الاستيلاد بأنه يفضي إلى العتق لا محالة بخلافهما "و" لا في "شراء القريب" الذي يعتق به وإن تضمن العتق لكون الشهادة على الملك والعتق تبع وليس كالخلع لأن المال فيه تابع وفي الشراء مقصود فإثباته دون المال محال "لا" شهادتها "بالعتق" الحاصل بها أي بالتدبير والكتابة وشراء القريب أي بكل منها فتقبل وذكر هذا في الثالثة من زيادته

"وتقبل في العفو عن القصاص" لما في قبولها فيه من سلامة النفس "وفي الوصية والوقف إذا عمت جهتهما" ولو أخرت الجهة العامة فيدخل نحو ما أفتى به البغوي من أنه لو وقف دارا على أولاده ثم على الفقراء فاستولى عليها ورثته وتملكوها فشهد شاهدان حسبة قبل انقراض أولاده بوقفيتها قبلت شهادتهما لأن آخره وقف على الفقراء "لا إن خصت" جهتهما فلا تقبل فيهما لتعلقهما بحظوظ خاصة.

"و" تقبل "في الرضاع والنسب وانقضاء العدة وبقائها وتحريم المصاهرة والزكوات والكفارات" بأن يشهد بتركهما "والبلوغ والإسلام والكفر وقطع الطريق والسرقة" وهذان مكرران لدخولهما في الحدود "والإحصان" والتعديل "لا" في حق "الآدمي كالقصاص وحد القذف والبيوع ونحوها لكن إذا لم يعلم صاحب الحق به أعلمه" الشاهد به "ليستشهده" بعد الدعوى "ولا تسمع دعوى الحسبة" فيما تقبل فيه شهادتها اكتفاء بشهادتها ولأنه لا حق للمدعي في المشهود به ومن له الحق لم يأذن في الطلب والإثبات بل أمر فيه بالإعراض والدفع ما أمكن وقيل تسمع لأن البينة قد لا تساعد ويراد استخراج الحق بإقرار المدعى عليه والترجيح من زيادته وبه صرح الإسنوي بل ما رجحه نسبه الإمام إلى العراقيين وقضية ما مر في السرقة وآخر القضاء على الغائب ترجيح الثاني وصححه البلقيني ويجب حمله على غير حدود الله تعالى فسيأتي في الدعاوى عدم سماعها فيها لكن