للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محله كما قال ابن الصباغ والبندنيجي والماوردي وغيرهم إذا لم يتعلق بها حق آدمي فتسمع في السرقة إذا لم يبرأ السارق من المال برد ونحوه وإلا فلا تسمع لتمحض الحق لله تعالى كالزنا فالمعتمد سماعها إلا في محض حدود الله تعالى "ولا" تسمع "شهادتها" أي الحسبة "حتى تقول شهودها" ابتداء "للقاضي نشهد بكذا على فلان فأحضره لنشهد عليه فإن قالوا ابتداء فلان زنى فهم قذفة". نعم إن وصلوا شهادتهم به قال الزركشي فالظاهر أنهم لبسوا بقذفة لكن كلام الروياني يقتضي أنه لا فرق انتهى

"وإنما تسمع عند الحاجة" إليها "فإن شهدوا بحرية" لشخص "قالوا وفلان يسترقه أو" شهدوا "برضاع" محرم لامرأة على رجل "قالوا" وفلان "يريد أن ينكح" ها "أو نكح" ها قال في الأصل نقلا عن فتاوى القفال ولو شهد اثنان بطلاق وقضى القاضي بشهادتهما ثم جاء آخران يشهدان بإخوة بين المتناكحين لم تقبل هذه الشهادة إذ لا فائدة لها في الحال ولا عبرة بكونهما قد يتناكحان بعد انتهى وظاهر أن محله إذا لم يقولا والمطلق يريد أن ينكحها وحذف المصنف ذلك لفهمه مع القيد المذكور من كلامه السابق "وتسمع" البينة "بعتق أحد العبدين" فلو جاء عبدان للقاضي فقالا إن سيدنا أعتق أحدنا وقامت بينة بذلك سمعت وإن كانت الدعوى فاسدة لأن البينة على العتق مستغنية عن تقدم الدعوى

"فصل لا تقبل شهادة الأخرس ولو عقلت إشارته" لأنها ليست بصريحة في الشهادة ونحن في غنية عن شهادته بشهادة غيره (١) "وتقبل شهادة ولد الزنا ويكون قاضيا لا إماما تعقد له" الإمامة لأن النسب شرط في الإمامة بخلاف الإمامة بالشوكة وقوله لا إماما تعقد له من زيادته على الروضة هنا "و" تقبل "شهادة محدود تاب" عما حد به


(١) "قوله ونحن في غنية عن شهادته بشهادة غيره" بخلاف العقود فإنها إنما تعرف من جهته إما بعقده أو بإذنه فصححناها للضرورة