للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما لو شهد شفيعان بعفو" الشفيع "الثالث" قبل عفوهما "فردت" شهادتهما "ثم أعاداها بعد عفوهما وإن ردت شهادة الفرع" الشاهد على شهادة أصل "لفسق الأصل فتاب" الأصل "ثم أعادها بنفسه أو بغيره لم تقبل" للتهمة ولو ردت شهادة الفرع لفسقه لم يؤثر في شهادة الأصل قال الأذرعي والأشبه (١) قبول الشهادة المعادة ممن شهد به خرس ثم زال انتهى ومثلها المعادة ممن شهد به عمى ثم زال

"فصل ولو شهد في غير" شهادة "الحسبة قبل الدعوى وكذا" بعدها لكن "قبل الاستشهاد" به "ردت شهادته" لتهمته بالحرص عليها وفي خبر الصحيحين في معرض الذم "ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون" (٢) وأما خبر مسلم "ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها" (٣) فمحمول على ما يجوز المبادرة إليه وهو شهادة الحسبة ولا يصير بذلك مجروحا في شهاداته بل في شهادته "بها" أي بتلك الواقعة "فقط" أي لا في غيرها ولا فيها إذا استشهد "في مجلس آخر" بل أو في مجلس تلك الشهادة كما اقتضاه كلام الأصل والأنوار وعبارته ولو أعادها بالاستشهاد قبلت فقوله من زيادته لا في مجلس آخر زيادة ضرر

"فرع تقبل شهادة من اختبأ" في زاوية "ليستمع" ما يشهد به ولا يحمل على الحرص لأن الحاجة قد تدعوا إليه كأن يقر من عليه الحق إذا خلا به المستحق ويجحد إذا حضر غيره "ويستحب" له "أن يخبر الخصم بأنه اختبأ" وشهد عليه لئلا يبادر إلى تكذيبه إذا شهد فيعزره القاضي "وإن قالا" أي اثنان لثالث "حاسب بيننا" لنتصادق "ولا تشهد" علينا بما يجري "ففعل لزمه أن يشهد" بما جرى والشرط فاسد "وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى" والأصل في قبولها خبر مسلم السابق "كالحدود والمستحب سترها" أي ستر موجباتها على ما


(١) "قوله قال الأذرعي والأشبه إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٢) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، حديث "٢٦٥١" ومسلم، كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة … ، حديث "٢٥٣٥" كلاهما عن عمران بن حصين ، مرفوعا.
(٣) مسلم كتاب الأقضية، باب خير الشهود، حديث" ١٧١٩".