للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذ لا يسلم منه أحد

"فصل وإن شهد فاسق (١) " ولو معلنا بفسقه "أو عدو فردت" شهادته "ثم حسنت توبته وأعادها لم تقبل للتهمة (٢) " بدفع عار رد شهادته الأولى عنه نعم إن لم يصغ القاضي إلى شهادة المعلن قبلت شهادته المعادة بناء على الأصح في الشرح الصغير وأصل الروضة من أن القاضي لا يصغي إليها كما لا يصغي إلى شهادة العبد والصبي فما أتى به أولا ليس بشهادة في الحقيقة (٣) "بخلاف الكافر المعلن (٤) والعبد والصبي إذا" شهدوا شهادة ثم "أعادوها بعد الكمال قبلت" لأن شهادتهم الأولى لم تكن في الحقيقة شهادة حتى توصف بالرد والقبول ولأنهم لا يتعيرون برد شهادتهم فلا يتهمون لأن نقص العبد والصبي ليس إليهما والكافر لا يعتقد كفره نقصا بل يفتخر به ولا يبالي برد شهادته بخلاف الفاسق والعدو وخرج بالكافر المعلن المسر بكفره فلا تقبل شهادته المعادة بعد إسلامه للتهمة

"ولو شهد" السيد "لمكاتبه" أو مأذونه "بمال" أو غيره "أو لمورثه بجراحة قبل اندمال (٥) " لها "فردت" شهادته "ثم أعادها بعد العتق والاندمال لم تقبل.


(١) "قوله وإن شهد فاسق إلخ" ألحق البلقيني بمن لم يصغ القاضي إلى شهادته ما لو كان فسقه مختلفا فيه أو كان مع فسقه أهلا للشهادة عند قوم محكي عنهم قبول شهادة الفاسق الذي لا يكذب وشهد عند من يرى فسقه أو يرى أنه لا تقبل شهادته وإن كان لا يكذب ولم يحكم برد شهادته وإنما توقف ليستبرئ ثم تاب وأعاد تلك الشهادة فإنها تقبل لأنه لا يدفع عن نفسه عار الكذب ولا عار الرد لأنه لم يوجد رد. ا هـ. وذكر التنبيه مع الفاسق من لا مروءة له ثم حسنت حاله ويندرج فيه أصحاب المكاسب الدنيئة إذا رددنا شهادتهم ولو شهد الخنثى فيما لا تقبل فيه النساء فرد فعاد وقال أنا رجل فيحكم بذكورته ولا تقبل شهادته المردودة لأنه متهم في الإقرار إلا أن يزول إشكاله بعلامة قطعية أو ظنية
(٢) "قوله للتهمة" ولأن رد شهادة الفاسق ثبت بالاجتهاد مع جواز صدقه فرده تعلق باجتهاد القاضي فلو قبلت شهادته المعادة لأجل عدالته وهي أيضا مدركة بالاجتهاد نقض الاجتهاد بالاجتهاد
(٣) قوله فما أتى به أولا ليس بشهادة في الحقيقة" فهو مفهوم من قولهم شهدوا
(٤) "قوله بخلاف الكافر المعلن ولو مرتدا" وفي فتاوى القفال إن المرتد لو شهد فردت شهادته ثم أعادها بعد الإسلام قبلت كالكافر الأصلي بخلاف الفاسق ولعله أراد المرتد المظهر للردة أو يكون عنده أنه لا فرق بين المسر للكفر والمعلن به
(٥) "قوله أو لمورثه بجراحة قبل الاندمال إلخ" مثله ما لو شهد بالجراحة قبل الاندمال وهو وارث ثم حدث للمجروح من يحجبه فأعاد تلك الشهادة ذكره الماوردي وغيره وهو الصحيح