للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكره الزركشي (١). ثم قال وينبغي التفصيل بين ما يعد خارما لها بالمرة الواحدة وغيره فالأكل من غير السوقي مرة في السوق ليس كالمشي فيه مكشوفا

"والتكسب بالشعر (٢) والغناء قد لا يزري بمن يليق به" فلا يكون تركا للمروءة هذا في الشعر نقله الأصل عن ابن القاص وفي الغناء بحثه وقال إن كلام الأصحاب محمول على من لا يليق به وقيد الأذرعي وغيره الأول بما قاله الماوردي (٣) والروياني من أن محله إذا كان لا يتقصى إذا مدح ولا يذم إذا منع بل يقبل ما وصل إليه ورد الثاني بأن الوجه إبقاء كلام الأصحاب على إطلاقه فإن ذلك وضيع عند كل أحد وقد نص الشافعي والأصحاب على أنه ترد به الشهادة انتهى وفيه نظر فإن الأصل مسلم أن الأصحاب أطلقوا ذلك فلا يناسبه الرد عليه بما ذكر

"وحمل الماء والأطعمة إلى البيت شحا لا اقتداء بالسلف" التاركين للتكلف "قل" بمعنى قلة أي خرم "مروءة (٤) ممن لا يليق به" بخلاف من يليق به ومن يفعله اقتداء بالسلف "والتقشف في الأكل" واللبس "كذلك" فيخل بمروءة من لا يليق به إن فعله شحا لا اقتداء بالسلف

"وتقبل شهادة أهل الحرف" المباحة "الدنيئة" بالهمز "إن لاقت بهم (٥) "


(١) "قوله ذكره الزركشي" أي وغيره
(٢) "قوله والتكسب بالشعر" مما عمت به البلوى التكسب بالشهادة وذلك قادح في العدالة لا سيما إذا منعنا أخذ الأجرة على التحمل أو كأن يأخذ ولا يكتب
(٣) "قوله وقيد الأذرعي وغيره الأول بما قاله الماوردي إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٤) "قوله قل مروءة" بضم القاف وكسرها.
(٥) "قوله إن لاقت بهم" أو أجبرهم الإمام عليها وخرج بالمباحة غيرها كحرفة المنجم والعراف والكهان والمصور فلا تقبل شهادتهم قال الصيمري لأن شعارهم التلبيس على العامة ومما عمت به البلوى التكسب بالشهادة مع أن شركة الأبدان باطلة وذلك قادح في العدالة لا سيما إذا منعنا أخذ الأجرة على التحمل أو كان يأخذ ولا يكتب فإن نفوس شركائه لا تطيب بذلك قال بعض المتأخرين وأسلم طريق فيه أن يشتري ورق مشترك ويكتب ويقسم على قدر ما لكل واحد من ثمن الورق فإن الشركة لا يشترط فيها التساوي في العمل وكان الشيخ زين الدين الكناني يستشكل جعلهم الحرف الدنية من خوارم المروءة مع جعلهم الحرف من فروض الكفاية وجوابه أن كلامهم ينزل على من اختارها لنفسه مع حصول الكفاية بغيره ر