ضرورة والمراد جنسهم ولو واحدا قال الأذرعي ويشبه (١) أن يكون محله إذا كان بحضرة من يحتشمه فلو كان بحضرة إخوانه أو نحوهم كتلامذته لم يكن ذلك تركا للمروءة "وتقبيل أمته أو زوجته بحضرتهم (٢) ".
وأما تقبيل ابن عمر أمته التي وقعت في سهمه بحضرة الناس قال الزركشي فكأنه تقبيل استحسان لا تمنع أو فعله بيانا للجواز أو ظن أنه ليس ثم من ينظره أو لأن المرة الواحدة لا تضر على ما اقتضاه نص الشافعي "أو حكاية ما يفعله معها في الخلوة" تقدم كراهة هذا مع زيادة في الباب التاسع من أبواب النكاح "والإكثار من الحكايات (٣) المضحكة و" من "سوء العشرة مع المعاملين" والأهل والجيران "و" من "المضايقة في اليسير" الذي لا يستقصى فيه "والإكباب على لعب الشطرنج والحمام والغناء وسماعه" أي استماعه وإن لم يقترن بها ما يوجب التحريم
"وكذا" الإكباب على "إنشاد الشعر واستنشاده حتى يترك به مهماته و" مثل "اتخاذ جارية وغلام ليغنيا للناس" والمراد جنسهم "و" مثل الإكباب على "الرقص و" على "الضرب بالدف ويرجع في الإكثار" مما ذكر "إلى العادة والشخوص" إذ يستقبح من شخص قدر لا يستقبح من غيره "وللأمكنة" والأزمنة فيه "تأثير فليس اللعب بالشطرنج" مثلا "في الخلوة مرارا كالسوق والطرق" أي كاللعب فيهما "مرة" في ملأ من الناس وظاهر تقييدهم ما ذكر بالكثرة أنها لا تشترط فيما عداه لكن ظاهر نص الشافعي والعراقيين وغيرهم أن التقييد في الكل
(١) "قوله قال الأذرعي ويشبه إلخ" أشار إلى تصحيحه (٢) "قوله وتقبيل أمته أو زوجته بحضرتهم" قال البلقيني المراد الناس الذين يستحيا منهم في ذلك والتقبيل الذي يستحيا من إظهاره فلو قبل زوجته بحضرة جواريه أو بحضرة زوجات له غيرها فإن ذلك لا يعد من ترك المروءة وما يعتاد من تقبيل العروس ليلة جلائها في عده من ترك المروءة توقف لأن اعتبار ذلك أخرجه عن مقام الاستحياء وأما تقبيل الرأس ونحوه فلا يخل بالمروءة. ا هـ. وفي معنى القبلة وضع يده على موضع الاستمتاع كالصدر ونحوه وقوله قال البلقيني المراد الناس إلخ أشار إلى تصحيحه (٣) "قوله والإكثار من الحكايات إلخ" يقتضي أن ما عداه لا يتقيد بالإكثار وفيه ما تقدم "فرع" خضاب اللحية بالسواد سفه ترد به الشهادة وكذا نتفها إبقاء للمروءة أو عينا بعد تكاملها أو تدينا كالقلندري ونتف إبطه بحضرة الناس