رد الشهادة عن الجمهور (١) نبه عليه الإسنوي والزركشي وزاد نعم يشترط أن لا يكثر من ذلك وإلا ردت شهادته قاله الجرجاني وأنت خبير بأن النص المذكور لا يرد به ذلك لجواز حمله على ما ليس حقه الإخفاء من وصف الأعضاء الظاهرة
"والغلام" فيما ذكر "كالمرأة إن ذكر أنه يعشقه" فيشترط في رد شهادته تعيين الغلام "فإن أكثر الكذب فيه (٢) " أي في شعره "ولم يمكن حمله على المبالغة ردت شهادته" وإلا فلا كسائر أنواع الكذب "وإن قصد به إظهار الصفة لا إيهام الصدق" فإن شهادته ترد خلافا للقفال والصيدلاني قالا لأن الكاذب يوهم الكذب صدقا بخلاف الشاعر "والتشبب بغير معين لا يضر لأنه صنعة" وغرض الشاعر تحسين الكلام لا تحقيق المذكور وما اقتضاه كلامه من أن ذلك لا يضر مع الكثرة بناه الأصل على ضعيف فيقيد كلام المصنف بالقليل (٣)"وليس ذكر امرأة مجهولة كليلى (٤) تعيينا" التمثيل بليلى من زيادته
"فرع شرب الخمر" عمدا مع العلم بالتحريم "يوجب الحد ورد الشهادة وإن قل" المشروب ولم يسكر كما مر "وترد شهادة بائعها ومشتريها" لغير حاجة كتداو أو قصد تخلل "لا ممسكها فربما قصد" بإمساكها "التخليل" أو التخلل ولا عاصرها ومعتصرها إن لم يقصد بذلك شربها أو الإعانة عليه "والمطبوخ منها كالنبيذ" فإذا شرب من أحدهما القدر المسكر حد وردت شهادته "فلو شرب منه قدرا لا يسكر واعتقد إباحته" كالحنفي "حد ولم ترد شهادته" لأن الحد إلى الإمام (٥) ــ
(١) "قوله ونقل في البحر عدم رد الشهادة عن الجمهور" قال البلقيني وهو محمول على ما إذا لم يظهر منه ما يسقط مروءته من ذكر ما حقه الإخفاء (٢) "قوله فإن أكثر الكذب فيه إلخ" قال الماوردي الشعر المحظور بالكذب والفحش هما جرح في حق قائله وأما منشده فإن حكاه اضطرارا لم يكن جرحا أو اختيارا كان جرحا وقد قال السهيلي وصاحب المغني من الحنابلة إنه لا تحرم رواية شعر الهجو فإن المغازي روي فيها قصائد الكفار الذين هجوا الصحابة وأذن ﷺ في الشعر الذي تقاولوه يوم بدر وأحد وغيرهما إلا قصيدة أمية بن الصلت فينبغي تقييد المنع بما لا يتضمن غير الإيذاء كشعر أهل الزمان ودأب أهل اللعب والبطالة ر (٣) "قوله فيقيد كلام المصنف بالقليل" أشار إلى تصحيحه (٤) "قوله كليلى" ولبنى ودعدى وسعدى وسلمى ونحوه (٥) قوله لأن الحد إلى الإمام إلخ" ولهذا لو غصبها ووطئها في ظنه ثم بانت أنها أمته فسق وردت شهادته ولو وطئها ظانا أنها أمته لم ترد والحاصل أن الحد آكد من الفسق ولذلك يسقط الفسق بالتوبة دون الحد وأيضا الغرض بالحد الردع فيردع عن قليله لئلا يدعو إلى الإسكار وهو للإمام فاعتبر فيه اعتقاده والشهادة مآخذها لثقة به ومعتقد الحل موثوق به