"وفي التعريض به تردد" في رد الشهادة به جزم في الشرح الصغير بأنها ترد به (١) بل رجحه الأصل حيث قال ويشبه أن يكون التعريض هجوا كالتصريح وقال ابن كج ليس التعريض هجوا انتهى
ومحل تحريم الهجاء إذا كان لمسلم فإن كان لكافر (٢) أي غير معصوم جاز كما صرح به الروياني وغيره (٣) لأنه ﷺ أمر حسانا بهجاء الكفار ومن هنا صرح الشيخ أبو حامد بأنه مندوب ومثله في جواز الهجو المبتدع كما ذكره الغزالي في الإحياء والفاسق المعلن كما قاله العمراني وبحثه الإسنوي (٤) وظاهر كلامهم جواز هجو الكافر المعين وعليه فيفارق عدم جواز لعنه بأن اللعن الإبعاد من الخير ولاعنه لا يتحقق بعده منه فقد يختم له بخير بخلاف الهجو.
"والتشبيب بمعينة" وهو ذكر صفاتها من طول وقصر وصدغ وغيرها "ووصف" أي أو وصف "أعضائها الباطنة (٥) ولو كانت زوجته مسقط للمروءة" فترد شهادته بل ذلك محرم في حق غير الزوجة والأمة كما اقتضاه كلام الأصل للإيذاء والإشهار بما لا يليق وهتك الستر ثم ما ذكره كالروضة في حق زوجته وأمته إنما ذكره الرافعي بحثا (٦) وقد نص في الأم على خلافه فقال ومن شبب فلم يسم أحدا لم ترد شهادته لأنه يمكن أن يشبب بامرأته وجاريته ونقل في البحر عدم
(١) "قوله جزم في الشرح الصغير بأنها ترد به" وهو الأصح (٢) "قوله فإن كان لكافر" أي غير معصوم جاز فصل بعضهم في الكافر بين من له ذمة أو عهد أو ميت يتأذى لهجوه أهله من المسلمين أو الذميين وبين من لم يكن بهذه الصفة وقوله فصل بعضهم إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا للأذرعي نظر في حربي ميت يتأذى بهجوه مسلم أو ذمي قال شيخنا ليس الكلام في مثل ذلك (٣) "قوله كما صرح به الروياني وغيره" أشار إلى تصحيحه (٤) "قوله كما قاله العمراني وبحثه الإسنوي" أي وقال البلقيني الأرجح تحريمه إلا لقصد زجره فإنه قد يتوب وتبقى عليه وصمة الشعر السابق (٥) "قوله ووصف أعضائها الباطنة إلخ" قال الفتى جعل وصف الأعضاء في المعينة وليس كذلك بل هو مسقط وإن لم يعينها فعبرت بالصواب وقلت والتشبيب بمعينة أو يصف أعضاء باطنة ولو من زوجته مسقط للمروءة. (٦) "قوله إنما ذكره الرافعي بحثا" وهو الراجح