للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حتى تنظر إلى الحبشة (١) وهم يلعبون ويزفنون والزفن: الرقص"، لأنه مجرد حركات على استقامة أو اعوجاج وعلى الإباحة التي صرح بها المصنف الفوراني والغزالي في وسيطه وهي مقتضى كلام غيرهما وقال القفال بالكراهة (٢) وعبارة الأصل محتملة لها حيث قال والرقص ليس بحرام "وبالتكسر حرام ولو من النساء" لأنه يشبه أفعال المخنثين

"فرع الشعر" أي إنشاؤه و "إنشاده" واستماعه أي كل منها "مباح (٣) " اتباعا للسلف والخلف ولأنه كان له شعراء يصغي إليهم منهم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة رواه مسلم (٤) "لا الهجاء (٥) " بالمد فليس بمباح ولو هجاء بما هو صادق فيه للإيذاء وعليه حمل الشافعي خبر مسلم "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا (٦) " "فترد به الشهادة" هذا محمول على ما إذا هجا بما يفسق به كان أكثر منه ولم تغلب طاعاته بقرينة ما مر قال في الأصل وليس إثم حاكى الهجو كإثم منشئه (٧) نعم لو كان المهجو معروفا قال الأذرعي فيظهر (٨) أن إثم الحاكي أعظم من إثم المنشئ إذا كان قد سمعه منه سرا فأذاعه


(١) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، حديث "٩٨٨" ومسلم كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية في أيام العيدين، حديث "٨٩٢" كلاهما عن عائشة ، مرفوعا.
(٢) "قوله وقال القفال بالكراهة إلخ" وأشار القاضي حسين في تعليقه والغزالي في الإحياء إلى أنه إن كان من أهل الأحوال الذين يقومون بوجد فمباح لهم ويكره لغيرهم وصرح به الأستاذ أبو منصور وهو الراجح
(٣) قوله الشعر وإنشاده مباح" ذكر الماوردي أنه يستحب منه نوعان ما حذر من الآخرة وما حث على مكارم الأخلاق
(٤) ص ١٥١ يشير للحديث الذي أخرجه البخاري، كتاب الأدب باب هجاء المشركين حديث "٦١٥٠" ومسلم، كتاب فضائل الصحابة باب فضائل حسان بن ثابت ، حديث "٢٤٩٠".
(٥) "قوله لا الهجاء فترد به الشهادة" لأنه يحفظ عنه وينشد كل وقت فيحصل به التأذي للمهجو وولده بخلاف غير النظم
(٦) رواه مسلم كتاب الشعر، حديث "٢٢٥٩".
(٧) "قوله قال في الأصل وليس إثم حاكي الهجو كإثم منشئه إذا استويا" أما لو أنشأه ولم يذعه وأذاعه الحاكي وأشهره فهو أشد مأثما بلا شك غ
(٨) "قوله قال الأذرعي فيظهر إلخ" أشار إلى تصحيحه