فاعتبر فيه اعتقاده ورد الشهادة يعتمد اعتقاد الشاهد ولأن الحد للزجر وشرب ما ذكر يحتاج إلى الزجر ورد الشهادة لسقوط الثقة بقول الشاهد ولا يوجد ذلك إذا لم يعتقد التحريم "وإن اعتقد تحريمه" حد كما فهم بالأولى مما قبله وصرح به الأصل و "ردت" شهادته لأنه إذا ارتكب ما يعتقد تحريمه لم يؤمن جراءته على شهادة الزور وسائر المحرمات
"ومن وطئ أمته" وهو "يعتقدها أجنبية ردت شهادته لا" من وطئ "أجنبية" وهو "يظنها أمته" اعتبارا باعتقاده فيهما وتعبيره أولا بالاعتقاد وثانيا بالظن تفنن "وإن نكح بلا ولي أو" نكح "نكاح متعة ووطئ" فيهما وهو "يعتقد الحل لم ترد شهادته أو الحرمة ردت" لذلك.
"ولا ترد شهادة ملتقط النثار وإن كره" التقاطه لأنه غير مكروه عند جماعة "وترد شهادة من تعود حضور الدعوة بلا نداء أو ضرورة" قال في الأصل أو استحلال صاحب الطعام لأنه يأكل محرما وإنما اشترط التعود لأنه قد يكون له شبهة حتى يمنعه صاحب الطعام فإذا تعود صار دناءة وقلة مروءة "لا دعوة السلطان ونحوه" فلا ترد شهادة من تعود حضورها لأنه طعام عام