للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قراءته بالألحان" إن لم يفرط "فإن أفرط" في المد والإشباع "حتى ولد" حروفا "أو أسقط حروفا" بأن ولدها "من الحركات" فتولد من الفتحة ألف ومن الضمة واو ومن الكسرة ياء أو أدغم في غير موضع الإدغام "حرم" ويفسق به القارئ ويأثم المستمع لأنه عدل به عن نهجه القويم نقله في الروضة عن الماوردي (١)

"ويسن ترتيله وتدبره" للقراءة والبكاء عندها "واستماع" شخص "حسن الصوت" كما مرت في الأحداث "والمدارسة" وهي أن يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه لخبر "ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده" رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين (٢) قال في الروضة ويسن الجلوس في حلق القراءة

"وأما الغناء على الآلة المطربة كالطنبور والعود وسائر المعازف (٣) " أي الملاهي "والأوتار" وما يضرب به "والمزمار" العراقي وهو الذي يضرب به مع الأوتار "وكذا اليراع (٤) " وهو الشبابة "فحرام" استعماله واستماعه وكما يحرم


(١) "قوله نقله في الروضة عن الماوردي" وقال الشاشي في الحيلة فأما القراءة بالألحان فأباحها قوم وحظرها آخرون واختار الشافعي التفصيل وإنها إن كانت بألحان لا تغير الحروف عن نظمها جاز وإن غيرت الحروف إلى الزيادة فيها لم تجز وقال الدارمي القراءة بالألحان مستحبة ما لم يزل حرفا عن حركته أو يسقط فإن ذلك محرم
(٢) ص "١٥٠" رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، حديث "٢٧٠٠"
(٣) "قوله وسائر المعازف" لخبر البخاري "ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والخمر والحرير والمعازف" ولأنها تدعو إلى شرب الخمر لا سيما من قرب عهده به ولأن التشبه بأهل المعاصي حرام ومن المعازف الرباب والجنك والكمنجة.
(٤) "قوله وكذا اليراع" والعجب كل العجب ممن هو من أهل العلم ويزعم أن الشبابة حلال ويحكيه وجها في مذهب الشافعي ولا أصل له وقد علم أن الشافعي وأصحابه قالوا بحرمة سائر أنواع المزامير والشبابة منها بل هي أحق من غيرها بالتحريم فقد قال القرطبي إنها من أعلى المزامير وكل ما لأجله حرمت المزامير موجود فيها وزيادة فتكون أولى بالتحريم "قلت" وما قاله حق واضح والمنازعة فيه مكابرة غ وينبغي استثناء حالة التداوي فإن بعض الأمراض ينجح فيه ذلك ونحوه من آلات الطرب فإذا شهد عدلان من أهل الطب بذلك فينبغي تجويزه فإنه لا يتقاصر عن التداوي بالنجاسات ولبس الحرير للحكة ر