للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو نحوه "ردت الشهادة" به كالشطرنج فيهما

"فرع الغناء" بكسر الغين والمد "وسماعه" يعني استماعه "بلا آلة" أي كل منهما "مكروه (١) " لما فيه من اللهو لقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ [لقمان: ٦] قال ابن مسعود: "هو الغناء"، رواه الحاكم وصحح إسناده (٢) وإنما لم يحرما لخبر الصحيحين عن عائشة قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله ؟ وذلك في يوم عيد فقال له النبي "يا أبا بكر لكل قوم عيد وهذا عيدنا (٣) " "و" استماعه بلا آلة "من الأجنبية أشد" كراهة "فإن خيف" من استماعه منها أو من أمرد (٤) "فتنة فحرام (٥) قطعا والحداء" بضم الحاء وكسرها والمد وهو ما يقال خلف الإبل من رجز وغيره "مباح" بل قال النووي في مناسكه مندوب لأخبار صحيحة ولما فيه من تنشيطها للسير وتنشيط النفوس وإيقاظ النوام

"وتحسين الصوت بالقرآن مسنون" كما مر في باب الأحداث "ولا بأس بالإدارة" للقراءة بأن يقرأ بعض الجماعة قطعة ثم البعض قطعة بعدها. قال في الأصل ولا بأس بترديد الآية للتدبر ولا باجتماع الجماعة في القراءة "و" لا


(١) "قوله الغناء وسماعه بلا آلة مكروه" وإن لم يتخذه صناعة والقياس في الغناء المضموم للآلة المحرمة بقاء الكراهة في الغناء ولا يخفى تحريمه حيث كان السماع من امرأة أجنبية أو أمرد وخشي الفتنة فيهما
(٢) رواه الحاكم في المستدرك "٢/ ٤٤٥" حديث "٣٥٤٢" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(٣) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب سنة العيدين لأهل الإسلام، حديث "٩٥٢" ومسلم كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيدين، حديث"٨٩٢" كلاهما عن عائشة ، مرفوعا.
(٤) "قوله: أو أمرد" أي جميل.
(٥) "قوله فإن خيف فتنة فحرام" وعليه يحمل كلام الشيخين في البيع والغصب والصداق وأفهم قوله بلا آلة تحريمه مع الآلة كما سيأتي لكن القياس تحريم الآلة فقط وبقاء الغناء على الكراهة وقد سبق مثله في الشطرنج