للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك يحرم استعمال هذه الآلات واتخاذها لأنها من شعار الشربة وهي مطربة وصحح الرافعي حل اليراع لأنه ينشط على السير في السفر وعطف المعازف على ما قبلها من عطف العام على الخاص وعطف ما بعدها عليها بالعكس ومنها الصنج كما ذكره الأصل والمراد به ذو الأوتار كما قاله البارزي (١).

"وضرب الدف" بضم الدال أشهر من فتحها "مباح في العرس والختان (٢) وغيرهما" مما هو سبب لإظهار السرور (٣) كعيد وقدوم غائب "ولو كان بجلاجل" لأخبار وردت بحل الضرب به كخبر "فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف" (٤) وخبر: أنه لما رجع إلى المدينة من بعض مغازيه جاءته جارية سوداء فقالت: يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى فقال لها: "إن كنت نذرت فأوف بنذرك (٥) " رواهما ابن حبان وغيره وصححوهما وترجيح الإباحة في غير العرس والختان من زيادة المصنف (٦)


(١) "قوله والمراد به ذو الأوتار كما قاله البارزي" ما أدري من أين أخذه وقد قال الرافعي بعد إن الضرب بالصفاقتين حرام والصنج العربي كالصفاقتين فيما أحسبه وقال الجوهري وغيره الصنج هو الذي يتخذ من صفر يضرب أحدهما بالآخر مختص بالعرب وذو الأوتار مختص بالعجم وحينئذ يجوز حمل كلام الرافعي على النوعين لا كما زعمه البارزي غ
(٢) "قوله وضرب الدف مباح في العرس والختان" زاد البلقيني على ذلك فقال إنه مستحب فيهما فإن مدار ما استدلوا به على الجواز حديث أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف وهو يقتضي زيادة على الجواز. ا هـ. وقال الأذرعي قال بعض أصحابنا المتأخرين هو مستحب في العرس والوليمة يعني وليمة العرس وفي شرح السنة للبغوي إن إعلان النكاح وضرب الدف فيه مستحب ا هـ ولا فرق فيه بين النساء والرجال وقوله زاد البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه
(٣) "قوله مما هو سبب لإظهار السرور" هذا ما اقتضاه كلام الرافعي وهو متجه وظاهر عبارة المنهاج الإباحة مطلقا ر وقوله وظاهر عبارة المنهاج إلخ أشار إلى تصحيحه
(٤) ص"١٥٠" رواه الإمام أحمد في مسنده "٤/ ٢٥٩" حديث "١٨٣٠٦"
(٥) صحيح: رواه الترمذي "٥/ ٢٦٠" كتاب المناقب، باب في مناقب عمر بن الخطاب ، حديث "٣٦٩"
(٦) "قوله وترجيح الإباحة في غير العرس والختان من زيادة المصنف" ظاهر كلامه الجواز ولو انضم إليه اليراع وقال ابن الصلاح اجتماع الدف والشبابة حرام لم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله حله قال في التوشيح وهو غير موافق عليه بل ظاهر قول من يجوز هذه الأشياء منفردة تجويزها مجتمعة وبه صرح أحمد الغزالي أخو حجة الإسلام وكان من أئمة العلم والورع ونقله محمد بن طاهر في تصنيفه في السماع عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وصح عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد وهما سيدا المتأخرين علما وورعا. ا هـ. ومقتضى كلام الجمهور أنه لا فرق في حل الدف بين الرجال والنساء وصرح به السبكي في الحلبيات وضعف قول الحليمي إن إباحته تختص بالنساء.