خنزير وميتة بلا عذر" قال تعالى: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً﴾ [الأنعام: ١٤٥] الآية.
"ونميمة" وهي نقل بعض كلام الناس إلى بعض على وجه الإفساد بينهم لخبر الصحيحين "لا يدخل الجنة نمام (١)" أما نقل الكلام نصيحة للمنقول إليه فواجب كما في قوله تعالى حكاية ﴿يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ﴾ [القصص: ٢٠]
"والوقع في أهل العلم وحملة القرآن" لشدة احترامهم وهذا مستثنى من قولهم الغيبة صغيرة قال في الأصل وللتوقف مجال في بعض المذكورات كقطع الرحم وترك الأمر بالمعروف على إطلاقهم ونسيان القرآن وإحراق الحيوان وقد أشار الغزالي في الإحياء إلى مثل هذا التوقف انتهى
وليست الكبائر منحصرة فيما ذكر كما أشار إليه في أولها وأما خبر الصحيحين "الكبائر الإشراك بالله والسحر وعقوق الوالدين وقتل النفس"، زاد البخاري "واليمين الغموس ومسلم بدلها وقول الزور (٢)" وخبرهما "اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات (٣)" فمحمولان (٤) على بيان المحتاج إليه منها وقت ذكره.
وقد قال ابن عباس: "هي إلى السبعين" أقرب وسعيد بن جبير: "هي إلى السبعمائة أقرب"، يعني باعتبار أصناف أنواعها "وقيل: إن الكبيرة (٥) هي المعصية الموجبة للحد وذكر في الأصل أنهم إلى ترجيح هذا أميل (٦) وأن الذي ذكرناه أولا هو الموافق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر" أي لأنهم عدوا الربا
(١) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة، حديث "١٠٥" (٢) صحيح: سبق تخريجه (٣) صحيح: سبق تخريجه (٤) قوله فمحمولان" أي خبر الصحيحين الكبائر الحاضرة وخبرهما اجتنبوا إلى آخره (٥) "قوله وقيل الكبيرة إلخ" قال الأذرعي وقد رأيت لشيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي جزءا عد فيه الكبائر وأحسبه بلغ فيها إلى نحو الأربعمائة أو دونها أو فوقها وأنا بعيد العهد به وقال الواحدي وغيره الكبائر كلها لا تعرف أي لا تنحصر (٦) "قوله وذكر في الأصل أنهم إلى ترجيح وهذا أميل" قال الأذرعي وهو أمثل.