"وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة" عليهما لآية ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ﴾ [المائدة: ٧٨] وينبغي تقييد المنكر بالكبيرة (٢)
"والسحر" لأنه ﷺ عده من السبع الموبقات في الخبر السابق "ونسيان القرآن (٣)" لخبر الترمذي "عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة أو آية أوتيها رجل ثم نسيها" (٤) قال في الروضة لكن في إسناده ضعف وتكلم فيه الترمذي "وإحراق حيوان" إذ لا يعذب بالنار إلا خالقها "وامتناعها" أي المرأة "من زوجها بلا سبب" لخبر الصحيحين "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح (٥)"
"واليأس من رحمة الله" قال الله ﷿: ﴿إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧] "وأمن مكره" تعالى بالاسترسال في المعاصي والاتكال على العفو قال تعالى: ﴿فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٩] "والظهار" قال تعالى فيه: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً﴾ [المجادلة: ٢] أي حيث شبهوا الزوجة بالأم في التحريم "وأكل لحم
(١) رواه البخاري في مواضع من صحيحه منها في كتاب الزكاة، حديث"١٤٠٢" و لفظ الرواية التي في الشرح رواها مسلم، كتاب الزكاة، حديث"٩٨٧". (٢) "قوله وينبغي تقييد المنكر بالكبيرة" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي ينبغي أن يفصل في النهي عن المنكر فيقال إن كان كبيرة فالسكوت عليه مع القدرة على دفعه كبيرة وإن كان صغيرة فالسكوت صغيرة وكذلك ترك المأمور به يقاس بما ذكرناه إذا قلنا إن الواجبات تتفاوت والظاهر تفاوتها وقوله فيقال إن كان إلخ أشار إلى تصحيحه (٣) "قوله ونسيان القرآن" محله إذا كان نسيانه تهاونا وتكاسلا ع "قوله وإحراق حيوان" وإن كان مما يستحب قتله كالبق والبرغوث "فرع" يشبه أن يكون قتل الهوام الذي ليس بمؤذ من الكبائر لأن "امرأة دخلت النار في هرة حبستها" ويلحق بها ما في معناها وكذلك التصوير وغيره مما ثبت لعن فاعله (٤) ضعيف: رواه أبو داود "١/ ١٢٦" كتاب الصلاة، باب في كنس المسجد حديث"٤٦١" والترمذي "٥/ ١٧٨" حديث"٢٩١٦" كلاهما عن أنس بن مالك ﵁، مرفوعا. (٥) ﷺ "١٤٥": رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، حديث" ٣٢٣٧" رواه مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، حديث "١٤٣٦".