وأكل مال اليتيم وشهادة الزور ونحوها من الكبائر ولا حد فيها وقال الإمام هي كل جريمة (١) تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين (٢) والمراد بها بقرينة التعاريف المذكورة غير الكبائر الاعتقادية التي هي البدع فإن الراجح قبول شهادة أهلها ما لم نكفرهم كما سيأتي بيانه
"ومن الصغائر (٣) " جمع صغيرة وهي كل ذنب ليس بكبيرة. "النظر المحرم وغيبة" للمسر فسقه "واستماعها" بخلاف المعلن لا تحرم غيبته بما أعلن به كما مر في النكاح وبخلاف غير الفاسق فينبغي أن تكون غيبته كبيرة وجرى عليه المصنف كأصله في الوقوع في أهل العلم وحملة القرآن كما مر وعلى ذلك يحمل ما ورد فيها من الوعيد الشديد في الكتاب والسنة وما نقله القرطبي وغيره من الإجماع على أنها كبيرة وهذا التفصيل أحسن من إطلاق صاحب العدة أنها صغيرة وإن نقله الأصل عنه وأقره وجرى عليه المصنف وقوله واستماعها أخص من قول الأصل والسكوت عليها لأنه قد يعلمها ولا يسمعها "وكذب لا حد فيه ولا ضرر" وقد لا يكون صغيرة (٤) كإن كذب في شعره بمدح وإطراء وأمكن حمله على المبالغة فإنه جائز لأن غرض الشاعر إظهار الصنعة لا التحقيق كما سيأتي ذلك وخرج بنفي الحد والضرر ما لو وجدا أو أحدهما مع الكذب فيصير كبيرة لكنه مع الضرر ليس كبيرة مطلقا بل قد يكون كبيرة كالكذب على الأنبياء وقد لا يكون بل الموافق لتعريف الكبيرة بأنها المعصية الموجبة للحد أنه ليس كبيرة مطلقا "وإشراف على بيوت الناس وهجر مسلم فوق ثلاث" من الأيام بلا سبب يقتضي ذلك كما مر في باب الشقاق. وأفهم كلامهم جوازه في الثلاث بلا سبب قال الأذرعي وفيه نظر
(١) "قوله وقال الإمام كل جريمة إلخ" هذا بظاهره يتناول صغيرة الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بثمرة والإمام إنما ضبط به ما يبطل العدالة من المعاصي الشامل لتلك الكبيرة فقط نعم هو أشمل من التعريفين الأولين وقال البارزي التحقيق أن الكبيرة كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن بنص كتاب أو سنة أو علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به وعيد أو حد أو لعن أو أكثر من مفسدته أو أشعر بتهاون مرتكبه في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها بذلك (٢) "قوله تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين" أي ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة (٣) "قوله ومن الصغائر إلخ" قال شيخنا صرح في الأنوار بأن لبس الرجل للحرير صغيرة (٤) "قوله وقد لا يكون صغيرة إلخ" وقد يكون واجبا وأمثلته واضحة