للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حق لقي الله وهو عليه غضبان (١) " وخبر مسلم "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: "وإن كان قضيبا من أراك (٢) "

"وقطع الرحم (٣) " لخبر الصحيحين "لا يدخل الجنة قاطع (٤) " قال سفيان بن عيينة في رواية يعني قاطع رحم

"والخيانة في كيل أو وزن" لغير الشيء التافه قال تعالى: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ [المطففين: ١] الآية والكيل يشمل الذرع عرفا أما للتافه فصغيرة

"وتقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها بلا عذر" لخبر الترمذي "من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر (٥) " وأولى بذلك تركها بخلاف ذلك بعذر كسفر

"وضرب مسلم بغير حق" لخبر مسلم "صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات (٦) " إلى آخره قال الأذرعي وفي التقييد بالمسلم نظر لا سيما إن كان للمضروب رحم وقرابة ولا يخفى أن الكلام فيمن له ذمة أو عهد معتبر قال وأطلق الحليمي أن الخدشة والضربة والضربتين من الصغائر وقد يفصل بين مضروب ومضروب من حيث القوة وضدها والشرف والدناءة.


(١) مسلم كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم. . . . . . . . . . . حديث "١٣٨"
(٢) رواه مسلم في الكتاب والباب السابقين، حديث "١٣٧".
(٣) "قوله وقطع الرحم" الرحم كل قرابة يحرم نكاحها وقيل كل قرابة إلى ثمانية عشر جدا وقيل كل قرابة تجب نفقتها وهل تختص القطيعة بالإساءة أو تتعدى إلى ترك الإحسان قال أبو زرعة الأقرب الأول
(٤) البخاري، كتاب الأدب، باب إثم القاطع، حديث "٥٩٨٤" ومسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم، حديث"٢٥٥٦" كلاهما عن جبير بن مطعم ، مرفوعا.
(٥) ضعيف: رواه الترمذي " ١/ ٣٥٧ " كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجمع بين الصلتين في الحضر، حديث "١٨٨".
(٦) مسلم كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات .... حديث "٢١٢٨"