القاضي "إليها (١) " نائبه "فتجيب من وراء الستر إن اعترف الخصم أنها هي أو شهد اثنان من محارمها أنها هي وإلا تلففت" بملحفة "وخرجت" من الستر إلى مجلس الحكم ولو اختلفا في التخدير ففي فتاوى القاضي أن عليها البينة وقال الماوردي والروياني (٢) إن كانت من قوم الأغلب من حال نسائهم التخدير صدقت بيمينها وإلا صدق بيمينه أي حيث لا بينة (٣) لها واستثنى مع المخدرة من استؤجر على عينه وكان حضوره يعطل حق المستأجر أخذا من فتوى الغزالي بعدم حبسه وتكلف المخدرة حضور الجامع للتحليف إذا اقتضى الحال التغليظ عليها "وغير المعذور إن وكل لم يكلف الحضور إلا للتحليف".
"فصل لا يزوج القاضي امرأة في غير" محل "ولايته (٤)، وإن حضر
(١) "قوله فتوكل أو يبعث القاضي إليها" هذا إذا لم يكن للمدعي بينة فإن كان فالظاهر كما قال في المطلب سماع المدعي على المخدرة والشهادة والحكم وكذلك حكم المريض لأن المرض والتخدير كالغيبة في سماع شهادة الفرع فكذا في الحكم عليهما وبهما صرح في التهذيب والكافي أول الباب في المريض وقوله فالظاهر كما قاله في المطلب أشار إلى تصحيحه (٢) "قوله وقال الماوردي والروياني إلخ" أشار إلى تصحيحه (٣) "قوله أي حيث لا بينة" وعلى هذا يحمل كلام القاضي (٤) "قوله لا يزوج القاضي امرأة في غير محل ولايته" ظاهر كلامهم أن المراد بمحل الولاية نفس البلد المحيط بها السور أو البناء المتصل دون البساتين والمزارع فعلى هذا لو زوج القاضي امرأة في البلد وهو بالمزارع أو البساتين أو عكسه لم يصح لأنه ليس في محل ولايته وكثير من الحكام يتساهل في ذلك والأحوط تركه لأن الولاية لم تتناول غير البلدة فأشبه ما لو قال لوكيله بع في سوق كذا لا يبيع في غيره ويحتمل تخريجه على الوجهين في أن اسم القرية هل يتناول المزارع أو لا والأصح عدم التناول ولو استناب شخصا في بلده واستنابه قاض آخر في أخرى فهل له أن يحضر خصما أو يزوج امرأة في إحدى البلدتين، وهو في الأخرى يحتمل الجواز لأنها في محل تصرفه ويحتمل تخريجه على تولي الطرفين في عقد النكاح لأنها ولاية ملفقة ثم إن ألحقناه بالجد زوج أو بالعم فلا; لأن الذي استنابه لا يقدر على ذلك ففرعه أولى ولو أقدم القاضي على تزويج امرأة يعتقدها في غير ولايته ثم ظهر أنها في محل ولايته فينبغي أن لا يصح; لأنه بالإقدام يفسق ويخرج عن الولاية ر لا يفسق به ويصح وقوله فهل له أن يحضر خصما إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله والأصح عدم التناول قال شيخنا محل ولاية القاضي يشمل بلادها وقراها وما بينهما من البساتين والمزارع والبادية وغيرها فقد قالوا ولو ناداه في طرفي ولايتيهما أمضاه