الخاطب ورضيت (١)"; لأن الولاية عليها لا تتعلق بذلك بخلاف ما لو حكم لحاضر على غائب; لأن المدعي حاضر والحكم يتعلق به "ولو كان ليتيم مال غائب" عن محل ولاية قاضي بلده "تولى قاضي بلد المال حفظه" وتعهده; لأن الولاية عليه ترتبط بماله "ولا يتصرف فيه للتجارة" والاستمناء ولا ينصب قيما لهما "بل ذلك لقاضي بلد اليتيم"; لأنه وليه في النكاح فكذا في المال وهذا نقله الأصل عن الغزالي وأقره وجزم به البغوي والخوارزمي وغيرهما ورجحه ابن الرفعة وغيره قال الأذرعي وعليه فلقاضي بلده العدل (٢) الأمين أن يطلب من قاضي بلد ماله إحضاره إليه عند أمن الطريق وظهور المصلحة له فيه ليتجر له فيه ثم أو يشتري له به عقارا ويجب على قاضي بلد المال إسعافه بذلك وكاليتيم المجنون والمحجور عليه بسفه
"قوله قال الناشري" سألت عن وقف في بلد على قراءة على قبر في بلدة أخرى ولكل بلد قاض واقتضى الأمر أن يكون النظر للقاضي فهل يكون قاضي بلد الوقف أو قاضي بلد الميت فأجبت بأن قاضي بلد الميت هو الناظر قياسا على هذه المسألة وجعلت الميت كالمحجور عليه ويظهر الحاكم ظهورا كليا إذا كان الموقوف عليه حيا
"وللقاضي إقراض مال الغائب من ثقة ليحفظه بالذمة" أي فيها "و" له "بيع حيوانه لخوف هلاكه ونحوه" كغصبه سواء فيه مال اليتيم الغائب وغيره كما صرح به الأصل وقوله ونحوه من زيادته "و" له "تأجيره" أي إجارته وفي نسخة ويؤجره "إن أمن عليه"; لأن المنافع تفوت بمضي الوقت قال الأذرعي وينبغي أن يقتصر في الإجارة (٣) على أقل زمن يستأجر فيه ذلك الشيء إذا أمكن لتوقع قدوم الغائب وحاجته إلى الانتفاع به قال القفال وإذا باع شيئا (٤) للمصلحة أو أجره بأجرة مثله ثم قدم الغائب فليس له الفسخ كالصبي إذا بلغ ولأن ما فعله القاضي كان بنيابة شرعية "ومال من لا ترجى معرفته له" أي للقاضي "بيعه وصرفه" أي صرف ثمنه "في المصالح وله حفظه" قال الأذرعي والأحوط في هذه (٥) الأعصار صرفه في المصالح لا حفظه; لأنه يعرضه للنهب ومد أيدي الظلمة إليه
(١) "قوله وإن حضرا بخاطب ورضيت" والظاهر أنها لو أذنت للحاكم في تزويجها، وهي في محل ولايته ثم انتقلت قبل العقد إلى غيرها أنه يمتنع العقد فلو عادت إلى محل ولايته فهل يكفي إذنها السابق أم لا بد من إذن آخر الراجح الأول (٢) "قوله قال الأذرعي وعليه فلقاضي بلده العدل إلخ" أشار إلى تصحيحه (٣) "قوله قال الأذرعي وينبغي أن يقتصر في الإجارة إلخ" أشار إلى تصحيحه ر كذا (٤) قوله قال القفال وإذا باع شيئا إلخ (٥) قوله قال الأذرعي والأحوط في هذه إلخ" بل ينبغي أن يجب ذلك إذا غلب على ظن الحاكم أنه لو تركه لأكله ظالم أو خائن غ