إليها محرما (١)" لها "أو نسوة ثقات لتخرج معهم بشرط أمن الطريق" كما في الحج ونقل الزركشي عن نص الشافعي (٢) أنه يكتفى بالمرأة الواحدة وترجيح اشتراط أمن الطريق من زيادة المصنف وبه جزم في الأنوار
"فصل ويستوفي" أي القاضي "لمن أثبت دينا على غائب (٣) من ماله" الحاضر أو الغائب في محل ولايته إذا طلبه المدعي "ولا يطالبه" القاضي "بكفيل" وإن احتمل أن يكون للغائب دافع; لأن الحكم قد تم والأصل عدم الدافع "ولا يحكم على الغائب" في عقوبة "لله" تعالى "ويحكم بها للآدمي" كما مر أول الباب أيضا فكتب القاضي بعد حكمه إلى قاضي بلد الغائب ليأخذه بالعقوبة
"فصل يلغو الحكم ببينة" إذا "تخلل بينهما عزل" للحاكم بأن سمع البينة فعزل ثم ولي ثانيا لبطلان السماع بالعزل بل تجب الاستعادة (٤) "لا خروج" له "عن محل ولايته" قبل الحكم فلا يلغو حكمه بالسماع الأول بعد عوده إلى محلها لبقاء ولايته وإنما فقد شرط نفوذ الحكم ولهذا لا يحتاج إلى تولية جديدة "وإن سمعت"
(١) "قوله وعليه أن يبعث إليها محرما إلخ" قال البلقيني عندي لا يتعين البعث بل يأمر بإحضارها مع محرم أو نسوة ثقات وكذا واحدة (٢) "قوله ونقل الزركشي عن نص الشافعي إلخ" أشار إلى تصحيحه (٣) "قوله ويستوفي لمن أثبت دينا على غائب إلخ" حقه أن يقول وحكم به فإن الثبوت ليس بحكم على الأصح وكتب أيضا قال البلقيني محله ما إذا لم يجبر الحاضر على دفع مقابله للغائب فإن أجبر كالزوجة تدعي بصداقها الحال قبل الدخول على الغائب فلا يوفيها القاضي من ماله الحاضر ومثله دعوى البائع بالثمن قبل قبض المبيع وما إذا لم يتعلق بالمال الحاضر حق فإن تعلق به كمال وجد للغائب وهناك بائع له لم يقبض ثمنه وطلب من الحاكم الحجر على المشتري الغائب حيث استحق البائع ذلك فإن القاضي لا يوفي مدعي الدين من المال الحاضر ويجيب طالب الحجر إلى مدعاه ولو كان للغائب من تلزمه نفقته من زوجة أو قريب قدمت نفقتهما ذلك اليوم على صاحب الدين لأنه إذا قدم ذلك في المحجور عليه بالفلس فغير المحجور عليه أولى فإن كان مرهونا أو عبدا جانيا وهناك فضلة فهل للقاضي بطلب صاحب الدين أن يلزم المرتهن والمجني عليه بأخذ مستحقهما بطريقه ليوفي ما بقي من ذلك لمدعي الدين على الغائب أم ليس له ذلك هذا موضع نظر والأرجح إجابته لذلك ولم أر من تعرض له وقوله قال البلقيني: محله إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والأرجح إجابته لذلك (٤) "قوله بل تجب الاستعادة"، وإن قلنا له القضاء بعلمه