للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محل ولايته" أي القاضي "وثم نائب" عنه "كتب إليه بسماع البينة" أي بأنه سمعها "ولم يحضره" لما في إحضاره من المشقة مع وجود الحاكم ثم وظاهر أن محل ذلك إذا كان (١) فوق مسافة العدوى لما مر أن الكتاب بسماع البينة لا يقبل في مسافة العدوى "وكذا إن لم يكن" له نائب "وهناك من يتوسط بينهما بصلح ونحوه" وكان من أهل الخبرة والمروءة والعقل فيكتب إليه أنه يتوسط ويصلح بينهما ولا يحضره للاستغناء عن إحضاره وقوله ونحوه من زيادته "وإلا" بأن لم يكن هنا من يتوسط بينهما "أحضره ولو بعدت المسافة (٢) "; لأن عمر استدعى المغيرة بن شعبة من البصرة إلى المدينة ولئلا يتخذ السفر طريقا لإبطال الحقوق والتصريح بالترجيح من زيادته وعليه جرى جمع من المتأخرين تبعا للعراقيين وصحح في المنهاج كأصله (٣) ما نقله الأصل عن الإمام أنه لا يحضره إلا إذا كان بمسافة العدوى فأقل "ولكن بعد البحث عن جهة دعواه لئلا يتعبه فيما لا يلزمه" كذمي أراد مطالبة مسلم بضمان خمر بخلاف الحاضر بالبلد لا يحتاج إلى البحث في إحضاره إذ ليس عليه في الحضور مشقة شديدة ولا مؤنة أما إذا كان في غير محل ولايته فليس له أن يحضره (٤) إذ لا ولاية له عليه.

"وكذا المرأة" غير المخدرة بقرينة ما يأتي يحضرها القاضي "وعليه أن يبعث


(١) "قوله وظاهر أن محل ذلك إذا كان إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٢) "قوله أحضره ولو بعدت المسافة" محله إذا لم يكن للمدعي بينة يقيمها عند القاضي المطلوب منه إحضاره فإن كان بحيث يمكن القضاء عليه وفصل القضية فلا يجيبه إلى الإحضار إذ لا معنى له
(٣) "قوله وصحح في المنهاج كأصله إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال صاحب الكافي إنه الأصح وقال الجاجرمي في الإيضاح إنه الأصح قال الأذرعي والذي رأيته في النهاية هنا أنه إنما يعدى القاضي على الخصم إذا كان على مسافة العدوى فإن كانت المسافة أبعد من ذلك فإن كان ثم قاض من جهته لم يعد عليه ولم يستحضره أصلا من غير بينة يقيمها المدعي وإذا أقام البينة فإن أراد القضاء قضى وإن تعذر استيفاء الحق دون حضور الخصم استحضره بعد قيام البينة، وإن بعدت المسافة وبلغت مسافة القصر والغرض مما ذكرناه أن القاضي يعدى في مسافة العدوى من غير حجة، وإن زادت المسافة فلا إعداء من غير حجة وما ذكرناه متفق عليه ذكره العراقيون وغيرهم. ا هـ.
(٤) "قوله فليس له أن يحضره" إذ لا ولاية له عليه وحينئذ فللمدعي الدعوى عليه بغيبته