للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بوصف السلم والمصنف كبعضهم توهم أن العين في البابين واحدة فعبر هنا بما عبروا به ثم من اعتبار وصفها بصفات السلم (١) "ويكتب" القاضي "بذلك" أي بما جرى عنده من قيام البينة "إلى قاضي بلد العين فإن لم يوجد" ثم "عين أخرى بتلك الصفات" المذكورة "بعث" المكتوب إليه "بالعين إلي القاضي الكاتب ليشهدوا" أي الشهود عنده "على عينها" ويبعثها له "على يد المدعي" لا الخصم لما في بعثه من المشقة.

"ويؤخذ منه كفيل ببدنة (٢) " لا بقيمتها احتياطا للمدعى عليه "ويختم على العين" عند تسليمها له "بختم لازم لئلا تبدل" بما لا يستريب الشهود في أنها له "فإن كان" المدعى به "عبدا جعل في عنقه قلادة وختم عليها والختم مستحب والكفيل واجب أو" كان "جارية" لا يحل للمدعي الخلوة بها "فكذلك" الحكم "لكن يبعث بها على يد أمين (٣) " في الرفقة لا على يد المدعي "فإن شهدوا بعينها" أي العين المبعوث بها إلى الكاتب عنده "حكم بها للمدعي وسلمها إليه" فله الرجوع على الخصم بمؤنة الإحضار "وكتب بذلك ليبرأ الكفيل" عبارة الأصل وكتب إبراء الكفيل "وإن لم يشهدوا" بعينها "فعلى المدعي مؤنة الرد (٤) " والإحضار لها إلى الخصم لتعديه "وأجرة العين" لمدة الحيلولة (٥) "وتسامحوا" أي الأصحاب "في أجرة ما أحضر في البلد" لزمن الإحضار والرد فلم


(١) "قوله من اعتبار وصفها بصفات السلم" قال البلقيني وهذا الكلام في غير النقد فأما النقد فإنه يعتبر فيه ذكر الجنس والنوع والقدر وكونه صحاحا أو مكسرا
(٢) "قوله ويؤخذ منه كفيل ببدنه" أي وجوبا
(٣) "قوله لكن يبعث بها على يد أمين" بشرطه المذكور في كتاب الرهن
(٤) "قوله فعلى المدعي مؤنة الرد"، وهي ما زاد بسبب السفر حتى لا تندرج فيه النفقة الواجبة بسبب الملك.
(٥) "قوله وأجرة العين لمدة الحيلولة" لأنه عطل منفعتها على صاحبها بغير حق ولعلهم جروا على الغالب من أن ذلك الزمان إلى أن تنتهي الخصومة يكون لمثله أجرة بخلاف الحاضر في البلد فلو اتفق تقارب عملي القاضيين بحيث تنفصل القضية في زمن يسير فالظاهر أنه كالحاضر في البلد وقد يزيد زمن تعطيل العين الحاضرة بالبلد على زمن تعطيل المحضرة من عمل قاض آخر إما لإحضار الشهود مجلس الحكم ليشهدوا بالعين المدعاة وإما لاستزكائهم أو غير ذلك مما يتوقف إنهاء الخصومة عليه وحينئذ فالقياس أنه إن كان لمثل العين المحضرة أجرة وجبت وإلا فلا من غير فرق بين الحاضرة بالبلد والمحضرة من بلد أو عمل آخر لظهور التفويت في الحالتين أو يقال إن أفضى التعطيل إلى تفويت منفعة لها وقع وجب غرمها في الحالين وإلا فلا وهذا كله إذا ألزم الحاكم الخصم بإحضار العين المدعاة ليشخصها الشهود أما لو أحضرها من تلقاء نفسه فلا أجرة له بحال فيما يظهر وقد يقال إن أجرة المحضرة إنما وجبت لرفع يد صاحبها عنها بخلاف الحاضرة في البلد غ.