للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ثم) إن لم يرجع إلى بيته انتقل (إلى موضع آخر) لتشهد له المواضع (١).

وظاهر خبر الصحيحين السابق أن صلاة سائر النوافل في بيته حتى الرواتب مع الفرائض وغيرها أفضل وهو ما اقتضاه كلام المصنف كأصله في باب التطوع وصرح به في المجموع، ثم نقله عن أصحابنا وغيرهم وسيأتي، ثم ما يستثنى منه قال في المجموع وغيره فإن لم ينتقل إلى موضع آخر فصل بكلام إنسان ويستحب للمأموم الذي لا يطلب منه الانصراف عقب سلام إمامه أن يمكث حتى يقوم الإمام (ثم ينصرف) الإمام ومن معه من الرجال (بعد انصراف النساء) فيستحب لهم أن يمكثوا في مصلاهم يذكرون الله حتى ينصرفن ويستحب لهن أن ينصرفن عقب سلام الإمام، والقياس أن الخناثى مثلهن وأنهم ينصرفون بعدهن متفرقين وينصرف المصلي (صوب حاجته) إن كانت (وإلا فيمينا)؛ لأن جهتها أفضل (وللمأموم) الموافق (تأخير السلام وتطويل الدعاء بعد سلام إمامه) لانقطاع القدوة بسلامه أما المسبوق، فإن كان جلوسه مع الإمام في محل تشهده الأول فكذلك، لكن مع كراهة تطويله كما مر وإلا فيقوم على الفور، فإن قعد عمدا بطلت صلاته (٢)، أو سهوا سجد للسهو كما هو معروف في محله (و) يستحب للمأموم (الإتيان بالتسليمة الثانية، وإن تركها إمامه) لخروجه عن متابعته بالأولى بخلاف التشهد الأول لو تركه إمامه لا يأتي به لوجوب متابعته قبل السلام وعبارته تفهم أن ما قاله جائز لا مستحب، وليس مرادا كما قررته تبعا للروضة (ويستحب) للمصلي (الخشوع) (٣) قال تعالى ﴿قد أفلح


= وجوازها في … رقم (٧٧٨).
(١) (قوله: لتشهد له المواضع) ولما فيه من إحياء البقاع بالعبادة.
(٢) (قوله: فإن قعد عمدا بطلت صلاته) أي قعودا زائدا على جلسة الاستراحة كما يعلم من كلام المصنف الآتي.
(٣) (قوله: ويستحب الخشوع) اختلفوا هل الخشوع من أعمال القلوب كالخوف، أو من أعمال الجوارح كالسكون أو هو عبارة عن المجموع فيه خلاف للعلماء وقال «ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وقد أوجب الله =