للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المؤمنون﴾ [المؤمنون: ١] ﴿الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾ [المؤمنون: ٢] (ونظر موضع سجوده (١) في) جميع (الصلاة)؛ لأنه أقرب إلى الخشوع نعم يستحب في التشهد (٢) أن لا يجاوز بصره إشارته لحديث فيه (والدخول فيها بنشاط) للذم على ضده قال تعالى ﴿وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى﴾ [النساء: ١٤٢] (وفراغ قلب) من الشواغل لأنه أقرب إلى الخشوع (ولا يكره تغميض عينيه إن لم يخف ضررا) كما اختاره النووي إذ لم يرد فيه نهي وقول الأذرعي وكان الأحسن أن يقول إن لم تكن فيه مصلحة فيه نظر.

(فرع لو قضى) فريضة (جهرية) أو سرية كما فهمت بالأولى (ما بين طلوع الشمس إلى غروبها أسر (٣) وبعكسه) بأن قضى سرية، أو جهرية كما فهمت بالأولى ما بين غروب الشمس إلى طلوعها (يجهر)، فالعبرة في الإسرار، والجهر بوقت القضاء لا بوقت الأداء.

(ويجب قضاء فوائت الفرائض) لخبر الصحيحين «من نام عن صلاة، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (٤)»، ثم إن فاتت بغير عذر وجب قضاؤها على الفور وإلا ندب.


= له الجنة» رواه أبو داود
(١) (قوله: ونظر موضع سجوده) استثنى جماعة منهم الماوردي والروياني المصلي في المسجد الحرام، فالمستحب له النظر إلى الكعبة لا إلى موضع سجوده، لكن صوب البلقيني في فتاويه أنه كغيره والذي ذكره الإسنوي وغيره أن استحباب نظره إلى الكعبة في الصلاة ضعيف، فالمذهب خلافه واستثنى بعضهم ما إذا كان في صلاة الخوف، والعدو أمامه فنظره إلى جهة العدو أولى من نظره إلى موضع سجوده لئلا يغتاله العدو وما إذا كان يصلي إلى ظهر نبي من الأنبياء فنظره إلى ظهره أولى من نظره إلى موضع سجوده وما إذا كان يصلي على بساط مصور، فالأولى أن لا ينظر إليه، والمراد إذا عم التصوير مكان السجود قال بعضهم وينبغي أن ينظر في صلاة الجنازة إلى الميت.
(٢) (قوله: نعم يستحب في التشهد إلخ) أي إذا رفع مسبحته قاله الغزي.
(٣) (قوله: لو قضى جهرية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها أسر) شمل ما لو قضى الجهرية في وقت الجمعة.
(٤) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة (٥٨٧) ورواه مسلم (١/ ٤٧٧) حديث (٦٨٤).