ويستحب أن يكون كل منهما (سرا) للأخبار الصحيحة (و)، لكن (يجهر) بهما (إمام يريد تعليم مأمومين) فإذا تعلموا أسر وعبارة الروضة تفهم أن المستحب في الذكر الجهر لا الإسرار، وليس كذلك كما حكاه في المجموع وغيره عن نص الشافعي، والأصحاب فعبارة المصنف أولى قال الأذرعي وحمل الشافعي ﵁ أحاديث الجهر على من يريد التعليم قال وفي كلام المتولي وغيره ما يقتضي استحباب رفع الجماعة الصوت بالذكر دائما وهو ظاهر الأحاديث وفي النفس من حملها على ما ذكره ﵁ شيء قال في المجموع وغيره يستحب للإمام أن يقبل عليهم في الذكر، والدعاء.
والأفضل جعل يمينه إليهم ويساره إلى المحراب وقيل عكسه (١) وقال الصيمري وغيره يستقبلهم بوجهه في الدعاء وقولهم من أدب الدعاء استقبال القبلة مرادهم غالبا لا دائما (و) أن (يفصل) المصلي (النافلة) التي بعد الفريضة (بانتقال إلى بيته)(٢) لخبر الصحيحين «صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»(٣) ولخبر مسلم «إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا»(٤)
(١) (قوله وقيل عكسه) ينبغي ترجيح هذا في محراب النبي ﷺ؛ لأنه إن فعل الصفة الأولى يصير مستدبرا للنبي ﷺ وهو قبلة آدم فمن بعده من الأنبياء د. (٢) (قوله: بانتقال إلى بيته إلخ) النافلة في المسجد أفضل في صور كنافلة يوم الجمعة للتبكير وركعتي الإحرام بميقات فيه مسجد وركعتي الطواف وكل ما تشرع فيه الجماعة من النوافل وما إذا ضاق الوقت أو خشي من التكاسل، أو كان معتكفا، أو كان يمكث بعد الصلاة لتعلم، أو تعليم ولو ذهب إلى بيته لفات ذلك وكتب أيضا مقتضاه عدم الفرق بين النافلة المتقدمة، والمتأخرة وبين النافلة مع الفريضة ومع نافلة أخرى، لكن المتجه في النافلة المتقدمة ما أشعر به كلامهم من عدم الانتقال؛ لأن المصلي مأمور بالمبادرة، والصف الأول، وفي الانتقال بعد استقرار الصفوف مشقة خصوصا مع كثرة المصلين كالجمعة قلت يستحب الانتقال إلا أن يعارضه شيء آخر. اهـ. ع وقوله المتجه إلخ هذا الاتجاه أشار إليه الشارح بقوله إلى بعد الفريضة كما لا يخفى ع (٣) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب صلاة الليل، رقم (٧٣١)، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في .... رقم (٧٨١). (٤) أخرجه مسلم م في صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في بيته .... =