للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بحثه الأصل (١) رافعا به الخلاف في أن الحكم بقول المزكين أو بقول هؤلاء والذي نقله عن الأكثرين أنه بقول هؤلاء، وهو المعتمد. واعتذر ابن الصباغ (٢) عن كونه شهادة على شهادة مع حضور الأصل بالحاجة; لأن المزكين لا يكلفون الحضور (٣) "ويشترط فيه" أي فيمن نصب حاكما في الجرح والتعديل "علمه بذلك" واتصافه بسائر صفات القضاة الذين يتولون ذلك وعبارة الأصل تعتبر فيه صفات القضاة "وفي المزكي صفات الشهود مع العلم بموجب العدالة والجرح" أي بسببهما (٤) "وأن يكون المعدل خبيرا بالباطن (٥) " أي بباطن حال من يعدله بصحبة وجوار ومعاملة ونحوها فعن عمر أن اثنين شهدا عنده فقال لهما: "إني لا أعرفكما ولا يضركما أني لا أعرفكما ائتيا بمن يعرفكما فأتيا برجل فقال له عمر: كيف تعرفهما؟ قال: بالصلاح والأمانة قال: هل كنت جارا لهما؟


(١) "قوله وما تقرر هو ما بحثه الأصل إلخ" هو منطبق على قول القاضي شريح الروياني والقاضي أبي سعيد الهروي والمعدلون الذين يشهدون بعدالة الشهود ثلاث أضرب الأول الذين ولاهم الحاكم التعديل يستحب اثنان ويكتفى بواحد ولا يشترط لفظ الشهادة ويجوز بلفظ الخبر; لأنه حاكم يخبر حاكما ولا بد من كونه ممن يصلح للقضاء ويقول المعدل إذا شهد عنده عدلان بعدالة الشهود قبلتها ويخبر بها الحاكم. الضرب الثاني: أن يقول الحاكم لاثنين اذهبا وتفحصا بأنفسكما فيذهبان ويبحثان عن الحال ويخبران الحاكم فهذان يشهدان بها ولا بد من اثنين ولفظ الشهادة في هذا الموضع شرط. الضرب الثالث: إذا جاء اثنان إلى المعدل فشهدا بعدالة الشاهد فطريق ذلك طريق الشهادة على الشهادة ولا تجوز إلا عند غيبة الأصل أو مرضه. ا هـ
(٢) "قوله واعتذر ابن الصلاح إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٣) "قوله; لأن المزكين لا يكلفون الحضور" ولا يجب على الحاكم أن يحضرهم ليسألهم فصار هذا عذرا في قبول شهادة أصحاب المسائل على شهادة المسئولين كالمرض والغيبة في شهادة شاهدي الفرع على شاهد وهذا هو المذهب
(٤) "قوله أي بسببهما"; لأن به يتم مقصود ما فوض إليه
(٥) "قوله وأن يكون المعدل خبيرا بالباطن" أي في وقت الأداء وقريب منه والمعنى فيه أن الإنسان يخفي أسباب الفسق غالبا فلا بد من معرفته بباطن حاله وهذا كما أن في الشهادة على الإفلاس تعتبر فيها الخبرة الباطنة; لأن الإنسان مشغوف بإخفاء المال وفي الشهادة على أنه لا وارث له سواه تعتبر الخبرة الباطنة; لأنه قد يتزوج في السفر أو في الحضر خفية فيولد له وإنما اعتبرت الخبرة في التعديل لأنه لا يمكن الوصول فيه إلى اليقين; لأن الناس يخفون عوراتهم فلا أقل من الظن أما الجرح فلا يشترط فيه الخبرة الباطنة