للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشاهد بعض المشهود له أو عدو المشهود عليه.

"وكذا قدر المال (١) " المشهود به فقد يغلب على الظن صدق الشاهد في القليل دون الكثير فيكتب "لكل مزك نسخة" بذلك ويرسلها "على يد صاحب مسألة (٢) سرا" بأن يخفيها عن غير من أرسلها إليه وغير من أرسله إليه احتياطا لئلا يسعى المشهود له في التزكية والمشهود عليه في الجرح "فإن عاد إليه الرسل بجرح" من المزكين "توقف" عن الحكم "وكتمه" أي الجرح "وقال" للمدعي "زدني" في الشهود "أو" عادوا إليه "بتعديل دعا مزكيين ليشهدا" عنده به "مشيرين إليه ليأمن" بذلك "الغلط" من شخص إلى آخر فالحكم إنما يكون بقولهم لا بقول أرباب المسائل; لأنهم الأصل وأولئك رسل يشهدون على شهادة فلا تقبل مع حضور الأصل على ما يأتي "و" لكن "من نصب من أرباب المسائل حاكما في الجرح والتعديل كفى أن ينهى إليه" أي إلى القاضي "وحده" ذلك فلا يعتبر العدد; لأنه حاكم فالحكم مبني على قوله وكذا لو أمر القاضي صاحب المسألة بالبحث فبحث وشهد بما بحثه لكن يعتبر العدد; لأنه شاهد وما تقرر هو ما


(١) قوله وكذا قدر المال" لو قال وما شهدوا به لكان أعم ليتناول النكاح والقتل وغيرهما
(٢) "قوله ويرسلها على يد صاحب مسألة" قال البلقيني الواجب طلب عدالة الشاهد ليرتب الحكم على شهادته بالطريق المعتبر عنده وسواء طلب البيان بهذا الطريق أم بغيره وفي النهاية لا يستريب فقيه في أن كتابة ذلك ليس أمرا مستحقا فلو اتفق الهجوم على السؤال لفظا لما امتنع غير أن الأحسن ما قدمناه، وإن لم يكن في زمن الماضين لخبث الزمان. وقال أيضا كتابة المشهود له وعليه ليس من الواجب في الاستزكاء، وإن ذكره الشافعي والأصحاب وفي المطلب أن اعتباره لينجز الحكم ولا يقف على استكشاف عداوة ولا قرابة ولا شركة تمنع من قبول الشهادة وإلا فذاك ليس من الاستزكاء في شيء حتى لو أغفله وثبتت العدالة بقي على القاضي النظر فيما وراء التعديل وقوله غير أن الأحسن ما قدمناه وجرى الماوردي على السؤال باللفظ واعتبر فيه ترتيبا حسنا فقال كيفية سؤال البعوث أن يسألوا أولا عن أحوال الشهود فإن وجدوهم مجروحين لم يسألوا عن غيره، وإن عدلوا سألوا عمن شهدوا له فإن ذكروا أن بينه وبينهم ما يمنع من شهادتهم له لم يسألوا عما عداه وإن ذكر جواز شهادتهم له فيسألوا عن المشهود عليه فإن ذكروا ما يمنع من شهادتهم عليه لم يسألوا عما عداه، وإن ذكروا جواز شهادتهم له فيسألوا عن المشهود عليه فإن ذكروا ما يمنع من شهادتهم عليه لم يسألوا عما عداه، وإن ذكروا جواز شهادتهم عليه ذكروا حقيقة العدو الذي شهدوا عليه به وعلى الرسل أن يشهدوا بما عرفوه في هذه الأحوال الأربعة إن اجتمعت وافترقت