للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هو عدل لكنه أخطأ في شهادته (١) فإنه لا بد من الاستزكاء; لأنه حق لله تعالى; ولهذا لا يجوز الحكم بشهادة فاسق وإن رضي الخصم; لأن الحكم بشهادته يتضمن تعديله والتعديل لا يثبت بقول واحد "كقوله" للشاهد "قبل" أداء "الشهادة أنت عدل فيما تشهد به علي" فإنه لا بد فيه من الاستزكاء لذلك فقول الروضة تبعا لبعض نسخ الرافعي إنه تعديل للشاهد رد بأنه لا بد في التعديل من قوله أشهد أنه عدل فكيف يجعل ذلك تعديلا فلو صدقه فيما شهد به حكم بإقراره واستغنى عن البحث عن حال الشاهد "فلو قامت البينة" العادلة عليه "وأقر" وفي نسخة فأقر وعبارة الأصل ثم أقر بما شهدت به عليه "قبل الحكم" عليه "لا بعده فالحكم بالإقرار لا بالشهادة"; لأنه أقوى منها بخلاف ما لو أقر بعده فإن الحكم قد مضى مستندا إلى الشهادة وإن وقع إقراره قبل تسليم المال للمشهود له وما ذكره من أن الحكم بالإقرار فيما قاله هو ما نقله الأصل عن تصحيح الهروي (٢) وأقره، وهو يخالف ما قدمته عن الماوردي في باب الزنا من أن الأصح عنده اعتبارا سبقهما

"فصل ينبغي أن يكون له مزكون" وهم المرجوع إليهم ليبينوا حال الشهود "عقلاء" أي وأقر العقول لئلا يخدعوا "بريئون من الشحناء" والعصبية في النسب والمذهب خوفا من أن يحملهم ذلك على جرح عدل أو تزكية فاسق "وأن يخفيهم" لئلا يشتهروا في الناس بالتزكية ولئلا يستمالوا أو يتوقفوا عن جرح من يخاف شره "و" أن يكون له "أصحاب المسائل" الأولى مسائل "وهم رسله إليهم" أي إلى المزكين ليبحثوا ويسألوا وربما فسروا في لفظ الشافعي بالمزكين; لأنهم مسئولون وباحثون "ويكتب" وفي نسخة فيكتب ندبا إذا أراد البحث عن حال الشهود إلى المزكين "اسم الشاهد ويصفه بما يميزه" من كنية وولاء واسم أب وجد وحلية وحرفة ونحوها لئلا يشتبه بغيره "واسم المشهود له و" اسم المشهود "عليه" فقد يكون


(١) "قوله لكن أخطأ في شهادته" ذكر تصويرا للمسألة بأن يكون مع اعترافه بعدالتهما باقيا على الإنكار أما لو قال هما عدلان فيما شهدا به علي أو صادقان فيه فيحكم عليه بغير تزكية لإقراره بالحق ومثله ما لو شهد به واحد فالحكم بالإقرار لا بالشهادة أي في غير حدود الله تعالى وتعازيره.
"فرع" قال الهروي لو قال الشاهد أنا مجروح قبل قوله أي، وإن لم يفسد الجرح كما قال الماوردي والروياني ومحل هذا قبل الحكم بشهادته
(٢) "قوله هو ما نقله الأصل عن تصحيح الهروي" وأقره، وهو الصحيح