للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعله والرجوع إلى العلم هو الأصل في فعل الإنسان; ولهذا يأخذ عند الشك في عدد الركعات بالعلم "وكذا الشاهد" لا يشهد بمضمون خطه، وإن كان الكتاب محفوظا عنده وبعد احتمال التزوير ما لم يتذكره لذلك "بخلاف رواية الحديث (١) " فإنها تجوز للشخص اعتمادا على الخط المحفوظ عنده لعمل العلماء به سلفا وخلفا وقد يتساهل في الرواية بخلاف الشهادة; لأنها تقبل من العبد والمرأة ومن الفرع مع حضور الأصل بخلاف الشهادة; ولأن الراوي يقول حدثني فلان عن فلان أنه يروي كذا ولا يقول الشاهد حدثني فلان عن فلان أنه يشهد بكذا

"وتجوز الرواية" للشخص "بإجازة أرسلها" إليه "المحدث بخطه إن عرف" هو "خطه" اعتمادا على الخط فيقول أخبرني فلان كتابة أو في كتابه أو كتب إلي بكذا "ويصح أن يروي عنه بقوله أجزتك مروياتي" أو مسموعاتي أو نحوهما "بل" لو "قال أجزت المسلمين أو من أدرك زماني" أو كل أحد أو نحوه "صح لا" بقوله أجزت "أحد هؤلاء" الثلاثة مثلا مروياتي أو نحوها "أو" أجزتك أحد "هذه الكتب" للجهل بالمجاز له في الأولى وبالمجاز في الثانية "ولا" بقوله أجزت "من سيولد" لي مروياتي مثلا لعدم المجاز له وتصح الإجازة لغير المميز "وتكفي" الرواية "بكتابة ونية جائزة" كما تكفي بالقراءة عليه مع سكوته وإذا كتب الإجازة استحب أن يتلفظ بها وقوله "بلا لفظ" إيضاح

"فرع لو وجد" إنسان "بخط مورثه" أن له "دينا على شخص" أو أنه أدى لفلان كذا "وعرف أمانته (٢) فله الحلف" على استحقاقه أو أدائه اعتمادا على


(١) "قوله بخلاف رواية الحديث" مقتضاه المنع إذا لم يكن محفوظا عنده قال البلقيني: وليس كذلك بل المعتمد عند العلماء قديما وحديثا العمل بما يوجد من السماع والإجازة تفريعا على جوازها مكتوبا في الطباق التي يغلب على الظن صحتها، وإن لم يتذكر السماع ولا الإجازة ولم تكن الطبقة محفوظة عنده ا هـ; ولهذا قال الحاوي الصغير ويروى بخطه المحفوظ ولم يقيده بكونه عنده
(٢) "قوله وعرف أمانته" قال في المهمات اشتراط الأمانة لا يظهر في مسائل ذكرها الرافعي الأولى لو بيع الشقص بصرة فضة وادعى الشفيع أنها كذا ونكل المشتري جاز للشفيع الحلف اعتمادا على نكوله الثانية لو نازع المشتري شخص في البيع وادعى أن البائع غصبه منه جاز للمشتري الحلف على أنه لا يلزمه التسليم اعتمادا على قول البائع الثالثة إذا أنكر المودع التلف وتأكد ظنه بنكول المودع جاز أن يحلف اليمين المردودة في الأصح