أنه حبسه بحق "وصدق" هو "بيمينه" أنه حبس ظلما إن لم يقم خصمه بينة فيطلق من الحبس; لأن استمراره فيه معصية
"ولو كان" خصمه "غائبا" عن البلد "طولب بكفيل أو يرد" إلى الحبس وتبع في مطالبته بكفيل الروضة على القول بأنه لا يطلق من الحبس (١) والرافعي إنما فرعه على القول بأنه يطلق منه (٢) وترجيح رده إليه من زيادة المصنف وإذا رد إليه أو أطلق بكفيل "كتب لخصمه" ليحضر عاجلا (٣) فيلحن بحجته "فإن لم يحضر أطلق" كالمحبوس ظلما
"ومن قال لا أدري فيم حبست" أو لا خصم لي "نودي عليه" لطلب الخصم ثلاثة أيام كما في البحر وغيره "فإن لم يحضر له خصم حلف" على ما قاله; لأن الحبس بلا خصم خلاف الظاهر "وأطلق"، وإن حضر في هذا وما قبله فإن أقام بينة بالحق أو بأن القاضي حكم عليه بذلك فذاك وإلا أطلق بعد حلفه "وحال المناداة" عليه لطلب خصمه "يراقب ولا يحبس" ولا يطالب بكفيل "ومن حبس تعزيرا أطلقه" من الحبس; لأنه لا يدري أن من كان قبله هل كان يديم حبسه أو لا "أو يرده" إليه "إن رأى ذلك (٤) " بأن بانت عنده خيانته
"ثم" يبحث "عن الأوصياء (٥) " قال الماوردي ويبدأ هنا بمن شاء بلا قرعة
(١) "قوله على القول بأنه لا يطلق من الحبس"، وهو الأصح كما يؤخذ من الشرح الصغير (٢) "قوله والرافعي إنما فرعه على القول بأنه يطلق منه"، وهو الصواب غ وكلام المصنف جار عليه (٣) "قوله كتب لخصمه ليحضر عاجلا" أو يوكل وقياس ما سبق في الأبواب أن يقال كتب إلى قاضي بلده لا إليه نفسه ولعله المراد إذ لا يكتب إلى من لا يعرفه والغرض إعلامه كيف اتفق ولو بإبلاغ عدل فيما أراه (٤) "قوله أو يرده إليه إن رأى ذلك" في الكفاية عن الحاوي والبحر لو قال حبسني تعزيرا للذي كان مني فقد استوفى حبس التعزير بعزل الأول، وإن لم يستكمل مدة حبسه مع بقاء نظر الأول; لأن الثاني لا يعزر لذنب كان مع غيره وحكاه في المهمات عن المحيط لمحمد بن يحيى (٥) "قوله ثم عن الأوصياء" لتوليهم مال من لا يملك المطالبة ولا يعبر عن نفسه فكان النظر فيهم أولى وكتب أيضا إذا كان المحجور عليهم في عمله، وإن كان مالهم في غيره ولاه لبعض من يعرفه غ فالتصرف بالاستنماء في أموالهم لقاضي بلدهم لأنه وليهم في المال والنكاح إلا الصغير قال الناشري وسألت عن وقف في بلد على قراءة على قبر في بلد أخرى. . . . . . . . . . . =