للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المحاضر"، وهي التي فيها ذكر ما جرى من غير حكم "والسجلات"، وهي ما يشمل على الحكم "وحجج الأيتام وأموالهم ونحو ذلك" من الحجج المودعة في الديوان كحجج الأوقاف; لأنها كانت في يد الأول بحكم الولاية وقد انتقلت الولاية إليه فيتسلمها ليحفظها على أربابها

"ثم" يبحث "عن المحبوسين" هل يستحقون الحبس أو لا وقدم على ما يأتي; لأن الحبس عذاب وقدم عليه ما مر لأنه أهم ويؤخذ منه ما جزم به البلقيني (١) أنه يقدم على البحث عنهم أيضا كل ما كان أهم منه كالنظر في المحاجير (٢) الجائعين الذين تحت نظره وما أشرف على الهلاك من الحيوان في التركات وغيرها وما أشرف من الأوقاف وأملاك محاجيره على السقوط بحيث يتعين الفور في تداركه

" أن "يكتب" في رقاع "أسماءهم وما حبس به" كل منهم "و" من حبس "له" فإن بعث إليهم أمينا ليكتب ذلك كفى وإن بعث أمينين فهو أحوط "فينادي" بأن يأمر قبل أن يجلس للبحث عنهم من ينادي ألا "من له حبيس فليحضر" يوم كذا فإذا جلس لذلك وحضر الناس صبت الرقاع بين يديه فيأخذ رقعة رقعة وينظر في الاسم المثبت فيها "ويحضر المحبوسين واحدا واحدا" بحسب ما أخذه من الرقاع فيسألهم بعد اجتماعهم مع خصومهم عن سبب حبسهم "فمن اعترف" منهم "بحق طولب" به "وإن أوفى" الحق أو ثبت إعساره كما ذكره الأصل (٣) "نودي عليه فلعل له غريما آخر. ثم" إذا لم يحضر له غريم "يطلق" من الحبس بلا يمين; لأن الأصل عدم غريم آخر "ولا يطالب بكفيل ومن لم يوف" الحق "ولم يثبت إعساره رد" إلى الحبس; لأنه يستحقه لو أنشئت المحاكمة عند هذا القاضي فاستمراره أولى "وإن قال حبست بكلب" مثلا "أتلفته أمضاه" أي حكم

المعزول، وإن كان لا يعتقد التغريم بذلك كالمنعزل (٤) ; لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله "وإن قال ظلمت" بالحبس وأنكر خصمه "طولب خصمه بالبينة"


(١) قوله ويؤخذ منه ما جزم به البلقيني إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٢) "قوله كالنظر في المحاجير إلخ" وخصومة حاصلة وفصل معضلة أشكلت على من قبله
(٣) "قوله كما ذكره الأصل" هو مأخوذ من قول المصنف ولم يثبت إعساره
(٤) "قوله، وإن كان لا يعتقد التغريم بذلك كالمنعزل" أي بأن كان المتولي لا يرى التغريم والمعزول يراه