الإمام عنه بنفسه والتصريح ببل إلى آخر من زيادته هذا كله إذا لم يعين له من يستخلفه فإن عينه لم ينعزل بانعزاله مطلقا (١) ; لأنه قطع نظره بالتعيين وجعله سفيرا أشار إليه الماوردي والروياني وفيه نظر فيما إذا استخلفه عن نفسه ويؤيده ما يأتي عن الماوردي قال في الأصل: ولو نصب الإمام نائبا عن القاضي فقال السرخسي: لا ينعزل بموت القاضي وانعزاله; لأنه مأذون له من جهة الإمام وفيه احتمال (٢) انتهى وصرح الماوردي بما يوافق هذا الاحتمال "ولا ينعزل قاض ووال بموت الإمام (٣) " كما لا ينعزل بانعزاله بغير موته لشدة الضرر بتعطيل الحوادث; ولأن ما عقده الإمام إنما هو لغيره وهم المسلمون فلا يبطل بموته كما لا يبطل النكاح بموت الولي نعم لو ولاه الإمام (٤) للحكم بينه وبين خصمائه انعزل بذلك لزوال المعنى المقتضي لذلك قاله البلقيني
"فصل" لو "قال معزول كنت حكمت لفلان" بكذا (٥)"لم يقبل إلا ببينة"; لأنه حينئذ لا يقدر على الإنشاء (٦) نعم لو انعزل بالعمى قبل منه ذلك; لأنه إنما انعزل بالعمى فيما يحتاج إلى الإبصار وقوله حكمت بكذا لا يحتاج إلى ذلك قاله البلقيني (٧)"وترد شهادته" ولو مع آخر بحكمه "له" أي لفلان;
= الواقف أشبه ما إذا شرط النظر لزيد ثم لبكر فنصب زيد قيما فيه ثم مات فإنه ينعزل القيم لا محالة ويصير النظر لبكر بالشرط (١) "قوله فإن عينه لم ينعزل بانعزاله مطلقا" أشار إلى تصحيحه (٢) "قوله وفيه احتمال" قال الرافعي: ويجوز أن يقال إذا كان الإذن مقيدا بالنيابة ولم يبق الأصل لم يبق النائب (٣) "قوله ولا ينعزل قاض ووال بموت الإمام" حكم ولاة الإمام حكم قضاته وكذا يجب أن يكون حكم كل من ولاه الإمام أمرا عاما يختص بمصلحة المسلمين كولاية بيت المال ونظر الحسبة والجيوش والوقوف وغير ذلك (٤) "قوله نعم لو ولاه الإمام إلخ" أشار إلى تصحيحه (٥) "قوله لو قال معزول كنت حكمت لفلان بكذا" أو ثبت عندي كذا أو عقدت نكاح فلانة على فلان أو بعت كذا على محجوري بالحكم (٦) "قوله; لأنه حينئذ لا يقدر على الإنشاء" قال الماوردي: وهذا أصل مطرد يعني أن من ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به وصح منه ومن إلا فلا كما لو قال بعد العدة كنت راجعتها في العدة أو بعد لزوم البيع كنت أعتقته قبل البيع (٧) "قوله قاله البلقيني" ما قاله ظاهر