ولاية أصلهم مستمرة حكما، وإن لم ينفذ حكمه ويستحق ما رتب له على سد الوظيفة قال ولو بلغ النائب قبل أصله فالقياس أنه لا ينعزل وينفذ حكمه حتى يبلغ الأصل انتهى، وقد يتوقف فيه بما مر عن الماوردي "فإن علقه" أي عزله "بقراءة كتاب" كقوله إذا قرأت كتابي فأنت معزول "العزل" بقراءته "ولو قرئ عليه (١) "; لأن الغرض إعلامه بصورة الحال ولهذا ينعزل بمطالعته وفهم ما فيه
"وله عزل نفسه" كالوكيل فينعزل، وإن لم يعلم بعزله من ولاه إلا أن يكون متعينا فلا ينعزل "وينعزل بانعزاله خليفته (٢) ولو في" الأمر "العام" كما في الخاص كبيع على ميت أو غائب أو سماع شهادة في حادثة معينة سواء أذن له في أن يستخلف عن نفسه أم أطلق; لأن الغرض من استخلافه معاونته، وقد زالت فلا يشكل في حالة الإطلاق بنظيره من الوكالة إذ ليس الغرض ثم معاونة الوكيل بل النظر في حال الموكل فحمل الإطلاق على إرادته "لا قيم يتيم ووقف (٣) " فلا ينعزل بانعزال القاضي لئلا تختل مصالحهما فصار سبيله سبيل المتولي من جهة الولي والواقف (٤)"ولا من استخلفه" القاضي "بقول الإمام" له "استخلف عني بل لا ينعزل إن عزله"; لأنه نائب الإمام والأول سفير في توليته فكان كما لو نصب
= وهي تتقدر بقدرها ش وقوله فلا نسلم أن ولاية الأصل إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ولا نسلم أنه يستحق إلخ وكذا قوله فليس القياس فيه إلخ وكذا قوله بل القياس فيه عزل النائب (١) "قوله ولو قرئ عليه" فرق بعضهم بين هذه ومسألة الطلاق بأن المقصود بلوغ خبر العزل إلى القاضي لا تعليق العزل; لأنه لا يجوز تعليقه فلم يبق إلا مجرد العلم بالعزل، وهو حاصل بقراءة غيره عليه، وأما الطلاق فيقبل التعليق، وإنما يتحقق بوجود الصفة ش وكتب أيضا; لأن الغرض إعلامه بصورة الحال بخلاف تعليق الطلاق فإن تفاصيل الصفات مرعية فيه وخرج ما لو لم يقرأ الكتاب عليه، وإن أعلمه بقول الإمام شاهدان وخرج بالتعليق ما لو كتب إليه عزلتك إذا أنت معزول أو إذا أتاك كتابي فأنت معزول فما لم يأته الكتاب لا ينعزل قاله البغوي وغيره ولو جاءه بعض الكتاب فقياس ما ذكروه في الطلاق أنه إن انمحى موضع العزل لم يقع وإلا وقع على الأصح ولو قال الإمام قصدت قراءته بنفسه قبل (٢) قوله "وينعزل بانعزاله خليفته" شمل كلامهم نواب القاضي الكبير كقاضي البلاد المصرية والقاضي الذي ولاه الإمام قضاء جميع البلاد (٣) "قوله ووقف" بأن لم يشترط واقفه له ناظرا أو انقرض من شرطه له أو خرج عن الأهلية (٤) "قوله فصار سبيله المتولي من جهة الولي والواقف" خرج بذلك ما إذا شرط الواقف النظر للحاكم ففوضه لآخر فإنه ينعزل بانعزاله; لأنه إذا آل النظر إلى القاضي الثاني بشرط. . . . . . . . . . . =