للأول وجهان وليكونا مبنيين على أنه هل يجوز أن يكون في بلد قاضيان انتهى. قال الزركشي والراجح أنها ليست بعزل (١)، وقد ذكر في الروضة في الوكالة أنه لو وكل شخصا ثم وكل آخر فليس بعزل للأول قطعا مع أن تصرف الوكيل أضعف من تصرف القاضي، وقد سبق في فصل التولية عن ابن الرفعة انعزال الأول أما القاضي فله عزل خليفته (٢) بلا موجب بناء على انعزاله بموته قاله الماوردي والسبكي وخالف فيه البلقيني
"فرع لا ينعزل" القاضي "قبل بلوغ" خبر "عزله (٣) " من عدل (٤) لما في رد أقضيته من عظم الضرر (٥) بخلاف الوكيل كما مر في بابه (٦) نعم لو علم الخصم أنه معزول لم ينفذ حكمه له لعلمه أنه غير حاكم باطنا ذكره الماوردي (٧) قال البلقيني: ولو بلغه (٨) الخبر ولم يبلغ نوابه لا ينعزلون حتى يبلغهم الخبر وتبقى
(١) "قوله قال الزركشي: والراجح أنها ليست بعزل" قال شيخنا: يجمع بينهما بأن يقال إن ولي الثاني على أن يجلس في محل الأول وقامت قرينة على عدم اجتماعهما في محل واحد كشافعين في محكمة واحدة في زماننا فهو عزل للأول وإلا فلا كاتبه (٢) "قوله أما القاضي فله عزل خليفته" أشار إلى تصحيحه (٣) "قوله لا ينعزل قبل بلوغ خبر عزله" لو ولاه السلطان ولم يعلم فحكم قال الشيخ أبو حامد وغيره هو كما لو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا (٤) "قوله من عدل" قال الأذرعي الظاهر أنه يكتفي فيه خبر عدل واحد ولو عبدا أو امرأة كالرواية وقال الزركشي: ينبغي إلحاق ذلك بخبر التولية بل أولى حتى يعتبر شاهدان وتكفي الاستفاضة ولا يكفي الكتاب المجرد في الأصح فيهما وقوله قال الأذرعي: الظاهر أنه يكفي فيه إلخ أشار إلى تصحيحه (٥) "قوله لما في رد أقضيته من عظم الضرر"; ولأنه ناظر في حق غير الإمام; ولأنه لا ينعزل بموته فقوي (٦) "قوله كما مر في بابه" أي عند فقد الولي الخاص والحاكم. (٧) "قوله ذكره الماوردي" قال شيخنا: الأوجه خلافه لبقائه على ولايته (٨) "قوله قال البلقيني: ولو بلغه إلخ" كلاهما ممنوع أما الأول فلا نسلم أن ولاية الأصل بعد بلوغه خبر عزله مستمرة حكما إذ لا معنى لاستمرارها حكما إلا ترتب أثرها، وهو منتف ولا نسلم أنه يستحق ما رتب على الوظيفة بعد عزله المضاد له من جميع الوجوه وكان القياس عزل نوابه أيضا; لأن عزله عزلهم لكن اغتفر عدم عزلهم للضرورة وهي تتقدر بقدرها، وأما الثاني فليس القياس فيه ما قال بل القياس فيه عزل النائب من حين بلغه خبر عزل أصله; لأن عزل أصله عزل له وقد بلغه الخبر، وإنما لم ينعزل أصله للضرورة،. . . . . . . . . . . =