للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد "غلب على الظن" حصوله (١) فقد روى أبو داود: "أن النبي عزل إماما يصلي بقوم بصق في القبلة وقال: لا يصلي بهم بعدها أبدا (٢) " وإذا جاز هذا في إمام الصلاة جاز في القاضي بل أولى إلا أن يكون متعينا فلا يجوز عزله ولو عزل لم ينعزل (٣) أما ظهور خلل يقتضي انعزاله فلا يحتاج فيه إلى عزل لانعزاله به

"و" له عزله "بأفضل منه"، وإن لم يظهر فيه خلل "وبخوف فتنة" تحدث من عدم عزله، وإن لم يظهر فيه خلل ولم يعزله بأفضل منه نظرا لمصلحة المسلمين "وإلا" بأن لم يكن شيء من ذلك "حرم" عزله "فلو عزله لم ينفذ إلا إن وجد غيره" ممن هو أهل للقضاء فينفذ عزله (٤) مراعاة لطاعة الإمام قال في الأصل: ومتى كان العزل في محل النظر واحتمل أن يكون فيه مصلحة فلا اعتراض على الإمام فيه ويحكم بنفوذه وفي بعض الشروح أن تولية قاض بعد قاض هل هي عزل


(١) "قوله غلب على الظن حصوله" ككثرة الشكاوى منه وعن ابن عبد السلام إذا كثرت الشكاوى منه وجب عزله
"فرع" قال الأذرعي: لو سافر القاضي سفرا طويلا بغير إذن الإمام ولم يستخلف حيث له ذلك لم ينعزل بذلك ويصير معرضا أو يقدح ذلك في عدالته فيه للنظر مجال والأقرب الانعزال ولم أر فيه نصا صريحا
(٢) حسن: رواه أبو داود ""١/ ١٣٠" كتاب الصلاة، باب في كراهية البزاق في المسجد، حديث "٤٨١".
(٣) "قوله ولو عزله لم ينعزل" قال ابن عبد السلام إذا تعين للتولي ولم يوجد من يقوم مقامه كانت الولاية لازمة في حقه لا تقبل العزل والانعزال فإن عزل الإمام أو الحاكم أنفسهما وليس في الوجود من يصلح لذلك لم ينفذ عزلهما لوجوب المضي عليهما، وهذا في الأمر العام أما الوظائف الخاصة كالإمامة والأذان والتصرف والتدريس والطلب والنظر ونحوه فلا تنعزل أربابها بالعزل من غير سبب كما أفتى به كثير من المتأخرين منهم قاضي القضاة تقي الدين بن رزين والسبكي فقالا: من ولي تدريسا لم يجز عزله بمثله ولا بدونه ولا ينعزل بذلك ولا شك في التحريم وفي الروضة في آخر باب الفيء أنه إذا أراد ولي الأمر إسقاط بعض الجند المثبتين في الديوان بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز وإذا ثبت هذا في الحقوق العامة ففي الخاصة أولى وقد قالوا إن الفقيه لا يزعج من بيت المدارس لثبوت حقه بالسبق وقوله قال ابن عبد السلام إلخ أشار إلى تصحيحه
(٤) "قوله فينفذ عزله" مراعاة لطاعة الإمام; لأن عزله حكم من أحكام الإمام وأحكام الإمام لا ترد إذا لم تخالف نصا ولا إجماعا